responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 344

..........

و لا شي‌ء في قطع اعشاب الحرم و حشيشه و نباته و يدلّ على ثبوت الكفارة كذلك صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال عليه ثمنه يتصدق به و لا ينزع من شجر مكة شيئاً إلّا النخل و شجر الفواكه‌[1] و لو لا قوله (عليه السّلام) و لا ينزع من شجر مكة شيئاً إلخ لكان من المحتمل أن يجوز القطع من أراك مكة مع التصدق بثمنه كما أن الكفارة بالتصدق بثمنه و أن ورد في قطع شجر الأراك إلّا أنه بنفس قوله (عليه السلام) و لا تنزع يظهر أنه لا فرق بين الأراك و غيره نعم هذا فيما كان للمقطوع كالأراك قيمة و أما إذا لم يكن له قيمة فلا كفارة كما لا كفارة في قطع غير الشجر كما هو مقتضى الأصل و قد ورد فيما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم قال روى أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين‌[2] قال في الوسائل و قد حمل بعض الأصحاب هذه على صورة كون الشجرة كبيرة و لكن لا يخفى ما فيه فإنه مجرد جمع تبرعي مع أنها ضعيفة سنداً بالإرسال و دعوى أن الإرسال المذكور كإرسال ابن عمير عن غير واحد من أصحابنا لا يضر باعتبارها لأن الواسطة بين موسى و الإمام (ع) جماعة الأصحاب لا يمكن المساعدة عليها لأن موسى بن القاسم لا يمكن عادة أن يروي عن الصادقين (عليهما السلام) بواسطة واحدة و التعبير بأصحابنا لرعاية الطبقتين أو الأزيد من الواسطة و هذا معناه الإرسال لصدقة مع كون الراوي عن الإمام واحداً لم يثبت وثاقته بل يمكن دعوى عدم إمكان الأخذ بمدلولها


[1] الوسائل: ج 13، الباب 18، ص 174.

[2] الوسائل: ج 13، الباب 18، ص 174.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست