نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 343
..........
و
منها الإذخر و هو نبت معروف و قد ورد جواز قطعه أو نزعه في صحيحة حريز و
الموثقتين.
و
منها ما يجعل علوفة الإبل فإنه يجوز قطعه و نزعه كما يدل على ذلك حسنة محمد بن
حمران قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبت الذي في أرض الحرم أ ينزع
فقال أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه و حملها على ترك الإبل ترعى من
حشيش الحرم و شجره كما عن الوسائل لا وجه فإن جواز ترك الحيوان أن يأكل و يرعى من
نبات الحرم خارج عن مورد الأخبار الناهية بل في صحيحة حريز بن عبد الله الأخرى عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء[1]
و لعل الأمر في غير الإبل أيضاً كذلك لأنه لا يحتمل أن يترك الحيوان في الحرم
جائعاً. و من هذا القبيل ما يقطع أو ينزع من نبات الحرم و حشيشه في الحرم راكباً
أو راجلًا خصوصاً في الليل حيث إنّ هذا القطع و النزع لازم عادى لمشي الحيوان و
الإنسان و لم يرد في شيء من الروايات الردع عن ذلك فلاحظ و تدبر بقي في المقام
أمران الأوّل أنه إذا كان أصل الشجرة في الحرم و الأغصان خارجه أو بالعكس حرم
قطعها و قطع أغصان و كذا قلعها و يدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحل فقال حرم فرعها
لمكان أصلها قال قلت فإن أصلها في الحل و فرعها في الحرم قال حرام أصلها لمكان
فرعها[2].
الثاني
إذا نزع من شجر الحرم أو قطعه فعليه قيمة ما قطعه أو نزعه يتصدق بها