نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 342
..........
يقلعها
و أن كانت طرقة عليه فله قلعها[1] و في سند
الخبرين محمد بن يحيى الصيرفي و لم يثبت له توثيق ثمّ إن مقتضى الإطلاق في صحيحة
حريز المتقدمة حرمة قطع ما ينبت في الحرم و لو كان ذلك بعد يبسه و صيرورته حشيشاً
و قوله (عليه السلام) في الموثقين و يختلى خلاه بناءً على أن المراد به النبات
الرطب لا ينافي في الإطلاق في الصحيحة فيؤخذ بهما جميعاً و يؤخذه خبرا محمد بن
مسلم و عبد الله بن سنان و في الأوّل منهما قلت لأحدهما (عليه السلام) ينزع الحشيش
من غير الحرم قال نعم قلت له أن يحتش لدابته و بعيره قال نعم[2]
و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم[3]
فلا و مما ذكر ظهر الحال في قطع الشجر أو نزعه بعد يبسه فإن إطلاقه هذا مقتضاه عدم
الجواز إلّا أنّ في سندها تأمل و الشجرة ظاهرة في الرطبة كما تقدم و عن العلامة في
التذكرة و التحرير و الشهيدين في الدروس و المسالك جواز قطع اليابس فإنه كقطع
العضو الميت من الصيد و هو كما ترى.
ثمّ
أنه يستثني من عدم جواز القلع أمور: منها ما زرعه أو غرسه سواء كان ذلك في مكة أو
غير و يشهد لذلك الاستثناء في صحيحة حريز المتقدمة و أما نزع ما كان طارئاً على
بنائه داره و كذا قطعه فقد ورد جوازه في خبر حماد بن عثمان و لعل اعتبار طريان
النبات و الشجر على بناء داره و مضربه لكونه هو الذي زرعه أو غرسه فيتحد مع مدلول
الصحيحة و على تقدير كون المراد غير ذلك فلا اعتبار به لضعف سنده و منها قلع شجر
الفواكه و النخل أو قطعها فإنه ورد جواز ذلك في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة