نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 341
..........
يقول
حرم الله حرمه أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلّا الإذخر أو يصاد طيره[1]
و قوله لا يعضد شجرها أي لا يقطع و لا يختلى خلاها أي لا يقطع نبتها الرطب كما في
المجمع و في موثقته المروية في التهذيب قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول حرم
الله حرمه بريداً في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجرة الإذخر أو يصاد طيره و حرم
رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) المدينة ما بين لا لابتيها صيدها الحديث[2]
و ظاهر هذه الصحيحة تحديد المحكوم بما ذكر محدود ببريدين عرضاً و طولًا أي بريد
عرضاً و بريد طولًا لا بريدين من كل جانب من البيت كما لا يخفى.
و
في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام
على الناس أجمعين إلّا ما أنبتته أنت و غرسته[3]
و في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا ينزع من شجر مكة
شيء إلّا النخل و شجر الفاكهة[4] و ظاهرها
عدم جواز القطع و القطع في غير النخل و شجر الفاكهة و في خبر حماد بن عثمان قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال
أن بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها و أن كانت نبت في منزله و هو له
فليقلعها[5] و في خبره
الآخر قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره
في الحرم فقال أن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له
أن