نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 340
..........
السلاح
فلا كفارة عليه[1] و دلالتها
على عدم الجواز كسابقتها بالمفهوم كما أنها تدل على جواز اللبس و الحمل مع الخوف و
عدم الكفارة معه و لكن لا يستفاد منها المنع عن حمل المحرم السلاح بوضعه في
أمتعته. ثمّ أنه إذا لبس المحرم السلاح مع عدم الخوف فمقتضى الصحيحة الثانية ثبوت
الكفارة عليه و لكن كون الكفارة شاة فليس في البين ما يعينها إلّا دعوى انصراف
الكفارة حيث يطلق إلى الشاة و هذا لو لم يكن ثابتاً و لكن رعايتها أحوط كما أنه
إذا لم يصدق على حمل السلاح اللبس فالأحوط أيضاً تركه فيما كان يأخذه معه كوضعه في
ثوبه.
الصيد
في الحرم و قلع شجرة أو نبته تذنيب قد تقدم حرمة الصيد في الحرم
و ما يترتب عليه من الوضع و التكليف و كذا يحرم في الحرم على المحرم و المحل قلع
كل شيء نبت في الحرم و قطعه من شجر و نبات بلا خلاف كما في الجواهر و عن العلامة
في المنتهي و التذكرة نسبته الحرمة إلى علماء الأمصار و يستدل على ذلك بصحيحة حريز
عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث ورد فيها قال رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله
و سلم) إلّا أن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات و الأرض و هي حرام بحرام الله إلى
يوم القيامة لا ينفر صيدها و لا يعضد شجرها و لا يختلى خلاها و لا تحل لقطتها إلّا
لمنشد فقال العباس يا رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إلّا الإذخر فإنه
للقبر و البيوت فقال رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إلّا الإذخر[2]
و موثقة زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام)