responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 34

فليس له أن يخرج حتّى يحج مع النّاس» (1) و في مرسل موسى بن القاسم «من اعتمر في أشهر أشهر الحج معتمراً، ثمّ خرج إلى بلاده؟ قال: لا بأس و إن حج من عامه ذلك و أفرد الحج فليس عليه دم)[1]، و انّ الحسين بن علي (عليهما السّلام) خرج يوم التروية إلى العراق و كان معتمراً، حيث إنّ استشهاده (عليه السّلام) لجواز الخروج بفعل الحسين (عليه السّلام) مع كون خروجه (عليه السّلام) على الظاهر كان للضرورة، دليل على جواز خروج المعتمر في حال الاختيار حتى يوم التروية، و أوضح منها معتبرة معاوية بن عمار قال: (قلت: لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) من أين افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: إنّ المتمتع مرتبط بالحج، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء)، و قد اعتمر الحسين (عليه السّلام) في ذي الحجة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى، و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج)[2]، و قد تقدم في مباحث العمرة المفردة أنّ المراد بالبقاء إلى الحج ليس هو خصوص البقاء في مكة، بل لكون عمرته مفردة يجوز له الخروج حتى إلى بلد بعيد مع رجوعه إلى مكة قبل انقضاء الشهر الذي أحرم فيه، بل مطلقاً إذا لم يخرج عن الحرم، غاية الأمر إذا رجع إلى مكة من خارج الحرم في غير الشهر الذي اعتمر فيه يجب عليه الإحرام ثانياً لدخول مكة فإن أحرم تكون عمرته عمرة التمتع، فإن ترك الإحرام فإنّه و إن عصى لتركه الإحرام لدخول مكة، و لكن لو أحرم للحج من مكة يكون حجه حج التمتع، لما ورد في أنّ العمرة في أشهر الحج متعة، و قد ذكرنا سابقاً أنّه لو أحرم أولًا لعمرة التمتع، ثمّ خرج عن الحرم بلا إحرام للحج من مكة و لم يحرم للعمرة ثانياً بعد مضى الشهر فهو أيضاً كما ذكر.

(1) لا يخفى أنّ الرواية ليست صحيحة فإنّ في سندها موسى بن سعدان و هو ضعيف، و الحسين بن حماد و في ثبوت التوثيق له تأمّل و قوله (قدّس سرّه) مفرداً للحج، لعلّه من سهو القلم و الصحيح مفرداً للعمرة.


[1] الوسائل: الجزء 14، الباب 7 من أبواب العمرة المفردة، الحديث 2؛ الكافي: 4 535/ 3؛ التهذيب: 5/ 436/ 1516؛ الاستبصار: 2 327/ 1160.

[2] الوسائل: الجزء 14، الباب 7 من أبواب العمرة المفردة، الحديث 3؛ الكافي: 4 535/ 4.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست