responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 33

بعمرته إلى الحج، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها» و في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله إلّا أن يدركه خروج النّاس يوم التروية» و في قوية عنه (عليه السّلام) «من دخل مكّة معتمراً مفرداً للحج فيقضي عمرته ثم خرج كان ذلك له، و إن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة)، قال (عليه السّلام): و ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحج» و في صحيحة عنه (عليه السّلام) «من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة التمتع من مكة، و تحسب عمرته المفردة عمرة التمتع، كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (من دخل مكة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، و إن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة. و قال: ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحج)[1]، و موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: (من اعتمر في شوال و من نيّته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، و إن أقام إلى الحج فهو متمتع لأنّ أشهر الحج شوال و ذي القعدة و ذي الحجة)[2]، و هذه كسابقتها، و إن كانت ظاهره في انقلاب العمرة المفردة إلى عمرة التمتع بمجرد البقاء إلى موسم الحج أي زمان يحرم فيه للحج، إلّا أنّه لا بدّ من حملهما على صورة الإحرام للحج من مكة لجواز رجوعه إلى بلاده، و عدم وجوب إحرام الحج عليه، و لو كان الانقلاب غير مشروط بالإحرام لم يجز له الرجوع إلى أهله و ترك الحج، لكون عمرة التمتع مع حجه عمل واحد يجب إتمامه بالدخول فيه، كما هو المحكي عن القاضي استناداً إلى ما تقدم، و صحيحة أخرى لعمر بن زيد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية)[3]، و في حسنته الأخرى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): (من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس)[4] إلّا أنّه مع ذلك لا بدّ من حملها على الاستحباب أو ما كان عليه حجة الإسلام، فإنّه مضافاً إلى تعارضها و كون المحكي عن القاضي قولًا نادراً لم يلتزم به المشهور بمقتضى الحمل المذكور في صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (أنّه سئل عن رجل خرج في‌


[1] الوسائل: الباب 15 من أبواب أقسام الحج، الحديث 1؛ التهذيب: 5 435/ 1513؛ الوسائل: الجزء 11، الباب 10 من أبواب العمرة، الحديث 5.

[2] الوسائل: الجزء 11، الباب 10 من أبواب أقسام الحج، الحديث 2.

[3] الوسائل: الجزء 14، الباب 7 من أبواب العمرة، الحديث 9.

[4] الوسائل: الجزء 14، الباب 7 من أبواب العمرة المفردة، الحديث 6؛ التهذيب: 5 436/ 1517؛ الإستبصار: 2 327/ 1161.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست