responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 35

الحج فليتمتّع» إلى غير ذلك من الأخبار، و قد عمل بها جماعة، بل في الجواهر لا أجد فيه خلافاً، و مقتضاها صحّة التمتّع مع عدم قصده حين إتيان العمرة، بل الظاهر من بعضها أنّه يصير تمتّعاً قهراً من غير حاجة إلى نيّة التمتّع بها بعدها، بل يمكن أن يستفاد منها أنّ التمتّع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأي نحو أتى بها، و لا بأس بالعمل بها، لكن القدر المتيقّن منها هو الحج الندبي (1)، ففيما إذا وجب عليه التمتّع فأتى بعمرة مفردة ثمّ أراد أن يجعلها عمرة التمتّع يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه سواء كان حجّة الإسلام أو غيرها ممّا وجب النذر أو الاستئجار.

(1) استظهر (قدّس سرّه) من الروايات الواردة في المقام جواز الإتيان بحج التمتع عقيب العمرة المفردة في أشهر الحج فيما إذا أقام إلى الحج، و لكن التزم بأنّ القدر المتيقن منها ما إذا كان حج التمتع ندبياً، فلا يعم ما إذا كان واجباً عليه بالأصل أو بالاستيجار أو بالنذر، و لعلّ التزامه مبنى على أنّ الوارد في الروايات المعتبرة أنّ للمعتمر بعد عمرته المفردة الرجوع إلى أهله، و إن بقي إلى الحج يتمتع، و هذا الوارد لا يجري في حق من يجب عليه التمتع، فإنّه ليس له الرجوع إلى بلاده، بل يجب عليه البقاء ليأتي بالحج، و يمكن المناقشة فيه بأنّ المعتمر بالعمرة المفردة إذا اعتمر في شوال يمكن له أن يرجع إلى بلده إذا كان بلده قريباً ثمّ يعود إلى الميقات، و يأتي بحج التمتع، و في الفرض لا يجب عليه البقاء إلى الحج.

و على الجملة شمول الروايات لهذا الفرض يمنع عن الالتزام باختصاصها بالحج الندبي، و كذلك ما يقال من اختصاصها بما إذا لم يكن المكلف مريداً للحج في تلك السنة عند الإحرام للعمرة المفردة، و إلّا فلا يحكم بالانقلاب مع قصده العمرة المفردة.

أقول: لا بأس بالالتزام بإطلاق الأخبار حتى بالإضافة إلى من كان من قصده الإتيان بالحج في تلك السنة، و مفاد الأخبار أنّه إذا أحرم للعمرة المفردة فإن بدا له أن يخرج إلى‌

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست