responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 329

..........

المنزل و الخباء و نحوهما حتى في طريقه حيث لا بأس بالاستظلال حينئذ و يدلُّ على ذلك الروايات الواردة في الرد على العامة حيث لا يفرقون في جواز الاستظلال حال السير و دخول المنزل بأن السنة لا تقاس و في صحيحة البزنطي المروي في قرب الاسناد عن الرضا (عليه السلام) قال قال أبو حنيفة أيش (أي شي‌ء) فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء فقال أبو عبد الله (عليه السلام) إن السنة لا تقاس‌[1] و يستثنى من حرمة الاستظلال أيضاً المشي على جانب الظل الثابت كالجبال و تحت السقوف و المنازل لجريان السيرة على المشي كذلك من غير أن يرد نهي عن ذلك بل ورد جواز المشي على ظل المحمل فكيف لا يجوز المشي على الظل الثابت و في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل فكتب (نعم)[2] و مما ذكر يظهر الحال المشي تحت السحاب المانعة عن شروق الشمس و يجوز أيضاً أن يستر المحرم بعض جسده ببعضه و في حسنة المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس أن يستتر بعضه ببعض‌[3] و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و لا بأس بأن يستتر بعض جسده ببعض‌[4] إلى غير ذلك ما في صحيحة سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستتر عن الشمس بعود


[1] وسائل الشيعة، باب 66 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 67 من أبواب تروك الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، باب 67 من أبواب تروك الإحرام.

[4] وسائل الشيعة، باب 67 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست