نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 329
..........
المنزل
و الخباء و نحوهما حتى في طريقه حيث لا بأس بالاستظلال حينئذ و يدلُّ على ذلك
الروايات الواردة في الرد على العامة حيث لا يفرقون في جواز الاستظلال حال السير و
دخول المنزل بأن السنة لا تقاس و في صحيحة البزنطي المروي في قرب الاسناد عن الرضا
(عليه السلام) قال قال أبو حنيفة أيش (أي شيء) فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء
فقال أبو عبد الله (عليه السلام) إن السنة لا تقاس[1]
و يستثنى من حرمة الاستظلال أيضاً المشي على جانب الظل الثابت كالجبال و تحت
السقوف و المنازل لجريان السيرة على المشي كذلك من غير أن يرد نهي عن ذلك بل ورد
جواز المشي على ظل المحمل فكيف لا يجوز المشي على الظل الثابت و في صحيحة محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل
المحمل فكتب (نعم)[2] و مما ذكر
يظهر الحال المشي تحت السحاب المانعة عن شروق الشمس و يجوز أيضاً أن يستر المحرم
بعض جسده ببعضه و في حسنة المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا يستتر
المحرم من الشمس بثوب و لا بأس أن يستتر بعضه ببعض[3]
و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يضع المحرم
ذراعه على وجهه من حر الشمس و لا بأس بأن يستتر بعض جسده ببعض[4]
إلى غير ذلك ما في صحيحة سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن
المحرم يستتر عن الشمس بعود