responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 327

..........

عليها و لم يحك الخلاف إلّا عن الإسكافي كما في الجواهر و يشهد لذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا قلت فالمرأة المحرمة قال نعم‌[1] و صحيحة هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة قال لا و هو في النساء جائز[2] و صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم؟ قال: لا، إلّا مريض أو من به علة و الذي لا يطيق حرّ الشمس‌[3] و صحيحة عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام) أظلل و أنا محرم قال لا قلت فأظلل و اكفر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلل و كفر ثمّ قال أما علمت أن رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: ما من حاج يضحى ملبياً حتى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها[4] و هذه و ما قبلها يعمان ما إذا كان التظليل حال الركوب أو حال المشي.

و ما في الروايات الناهية عن ركوب المحرم القبة و الكنيسة نهى عن مورد التظليل و لا يدل على اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب ليرفع اليد عن الإطلاق في سائر الروايات نعم حرمة التظليل تختص بحال الاختيار فإن كان له ضرورة على التظليل لمرض أو حرج فلا بأس به و في صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني إلّا أن يكون مريضاً قلت فالنساء قال نعم‌[5]


[1] وسائل الشيعة، باب 64 من أبواب الإحرام.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 64، ص 516.

[3] الوسائل: ج 12، الباب 64، ص 517.

[4] الوسائل: ج 12، الباب 64، ص 516.

[5] وسائل الشيعة، باب 64 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست