نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 325
..........
ارخائها
ثوبها بإنزالها من فوق وجهها حتى إلى ذقنها و نحرها جائز عن صيرورتها في معرض
النظر إليها.
ثمّ
إنه لم يذكر في الروايات اعتبار ان تجعل القسم النازل بعيداً عن وجهها حتى لا يمسه
الثوب بل مقتضى إطلاقها عدم اعتبار ذلك و المحكي عن المبسوط اعتباره و ذكر أنه لا
بد من منع الثوب بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها و عن الشهيد في الدروس أن
المشهور على الاعتبار و لكن في تحقق الشهرة تأملًا و على تقدير ثبوتها لا يصلح
الاعتماد عليها في ذلك الاعتبار لاحتمال إنهم اعتبروا ذلك جمعاً بين الطائفة
الدالة على المنع عن التغطية و بين الدالة على جواز الإسدال.
المورد
الثاني من جواز تغطية المرأة وجهها عند إحرامها حال نومها كما يدل على ذلك صحيحة
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي
وجهه قال نعم و لا يخمر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس بأن تغطي وجهها كلّه عند
النوم[1] فإن
ظاهرها جواز تغطية المرأة وجهها حال النوم و قد ذكر في الجواهر أنه لم يقف على من
يفتي بذلك كما أنه لم يقف على من ردّ الرواية. المورد الثالث أنه يجوز للمرأة
المحرمة ستر شيء من وجهها الذي يتوقف عليه إحرازه ستر رأسها الواجب عليها في
صلاتها كما صرح بذلك جمع من الفقهاء و هذا بناءً على أنه كما لا يجوز لها ستر جميع
وجهها كذلك لا يجوز ستر بعض وجهها لانصراف المنع في الاخبار عن هذا المقدار من
الستر و ما عن بعضهم من الخدشة في الجواز المذكور في غير محله.