responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 321

..........

فيعلم من ذلك جوازه و على الجملة الموارد التي قامت فيها السيرة العملية على أمر فالردع عن السيرة يتوقف على المنع عندنا في موردها بخصوصها.

و لا بأس بستر رأسه بمثل يده و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض‌[1] و كذا لا بأس بستر بعض الرأس الحاصل بالنوم على الوسادة فإن هذا الستر لو كان ممنوعاً لكان لغلبة الابتلاء أمراً مباناً و قد ذكر (عليه السلام) في صحيحة الحلبي لا بأس أن ينام الرجل على وجهه على راحلته‌[2] و المتفاهم منها أن الستر لبعض الرأس اللازم لوضع الرأس على الوسادة خارج عن مورد النهي بل قد يقال أن المنع عن ستر المحرم رأسه مختص بغير حال النوم لصحيحة لخبر زرارة الظاهر في جواز التغطية عند اراده النوم عن أحدهما (عليه السلام) فإنه قال في المحرم له أن يغطي رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام‌[3] و لا بأس بسنده و أن كان فيه من يضر ضعفه باعتباره و لكن لا يمكن الالتزام به لمعارضته بصحيحته الأخرى المتقدمة التي ورد فيها النهي عن تخمير الرأس عند النوم فيحمل على صورة الضرورة أو يطرح و مع فرض المعارضة و التساقط يكون المرجع عدم جواز ستر الرجل رأسه المستفاد مما دل على أن إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها.

ثمّ أنه لا بأس بستر الرأس للمحرم عند اضطراره إليه من جهة الصداع و نحوه لصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع‌[4].


[1] وسائل الشيعة، باب 67 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 60 من أبواب تروك الإحرام.

[3] الوسائل: ج 12، الباب 55، ص 506.

[4] وسائل الشيعة، باب 56 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست