responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 316

..........

أو النسيان فقد ورد في صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر (عليه السلام) من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو جاهلًا فلا شي‌ء عليه و من فعله متعمداً فعليه دم و في صحيحته الأخرى فعليه دم شاة[1] فالمنسوب إلى المشهور أن عليه إطعام ثلاثة مساكين بل في الجواهر أنه لم يخالفه إلّا بعض المتأخرين و يستدل عليه بخبر عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين‌[2] و ضعفه سنداً يمنع عن العمل به خصوصاً أن مقتضى صحيحة زرارة المتقدمة وجوب الشاة في نتف الإبط حيث ورد فيها من حلق رأسه أو نتف إبطه إلى أن قال و من فعله متعمداً فعليه دم و ما في الجواهر من أن مفهوم القضية الشرطية في صحيحة حريز المتقدمة عدم وجوب الشاة في نتف الإبط الواحد لا يمكن المساعدة عليه فإن الصدوق رواها بإسناده عن حريز بلفظ المفرد لا التثنية فلم تثبت نقل التثنية حتى يؤخذ بمفهومها هذا أولًا و ثانياً أن دلالتها على عدم وجوب الشاة في نتف إبط واحد موقوفة على الالتزام بمفهوم اللقب و ثالثاً على تقدير الالتزام بالمفهوم فلا ينبغي التأمل في أن دلالتها على عدم وجوب الشاة في غير نتف الإبطين بالإطلاق فيرفع اليد عنه بصحيحة زرارة الدالة على وجوب الشاة في حلق رأسه و نتف إبطه مع التعمد و لكن يمكن المناقشة في ذلك بأن صحيحة حريز في مقام بيان الكفارة لنتف الإبطين و لو قيل بوجوب الشاة في نتف إبط واحد أيضاً لكان أخذ الإبطين في الصحيحة لغواً و يمكن دفعها بأن ذكر الإبطين مع أنه غير ثابت كما تقدم يمكن كونه باعتبار رعاية الغلبة فلا يوجب رفع اليد عن إطلاق‌


[1] وسائل الشيعة، باب 10 من أبواب بقية الكفارات.

[2] وسائل الشيعة، باب 11 من أبواب بقية الكفارات.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست