responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 317

..........

صحيحة زرارة و كيف كان فلو لم يكن ثبوت الشاة في نتف إبط واحد أظهر فلا تأمل في أنه أحوط ثمّ إن الظاهر أن الملاك في ثبوت الكفارة هو إزالة شعر الرأس و الإبطين سواء كان بالحلق أو بالنتف غاية الأمر رعاية الحلق في إزالة شعر الرأس و النتف في إزالة شعر الإبط للتعارف الخارجي بل لا يبعد ثبوت الكفارة في إزالة شعرهما و لو لم يصدق على الإزالة عنوانهما نعم الأمر في إزالة بعض الشعر عن إبطٍ واحد كما تقدم في حلق بعض الرأس في عدم دخول الفرض في صحيحة زرارة بل في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أنّ نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً في يده‌[1] و صحيحة هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فسقط شي‌ء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق‌[2] و لا ينافي مدلولها مع ما تقدم لأن الكف من طعام أو من السويق داخل في التصدق بكف من الطعام و صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة و الثنتان قال يطعم شيئاً[3] و مقتضى الجمع في لحاظها أن الإطعام بطعام يجري في نتف بعض شعر الإبط أو إزالة بعض الشعر من سائر جسده أيضاً و من غير فرق بين كون ذلك متعمداً أو بغير عمد و أن المراد من الطعام ما يعد قوتا كالسويق و التمر بل و الكعك لما في صحيحة هشام على رواية الصدوق (قدس سره) هذا كله في سقوط الشعر و لو بالمسح على اللحية و الرأس في غير الوضوء


[1] وسائل الشيعة، باب 86 من أبواب بقية الكفارات.

[2] وسائل الشيعة، باب 86 من أبواب بقية الكفارات.

[3] وسائل الشيعة، باب 86 من أبواب بقية الكفارات.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست