responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 315

و إذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة (1)، و كذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط و إذا نتف شيئاً من شعر لحيته و غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلًّا.

فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌ فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيام و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و النسك شاة يذبحها و يأكل و يطعم و أنما عليه واحد من ذلك‌[1] إلّا أنه لضعفها سنداً لا تصلح للمعارضة حتى تحمل في مقام الجمع بينها و بين صحيحة حريز على التخيير بين إطعام الستة لكل مسكين بمدين أو إطعام عشرة بالإشباع.

و هل يجري ما ذكر في كفارة الحلق في حلق بعض الرأس أو يختص بما إذا حلق جميع شعره لا يبعد صدق عنوان حلق الرأس في مثل الأصلع إذا أزال جميع شعر رأسه بالحلق و أمّا صدقه فيما إذا أزال بعض الشعر سواء أصلع أو غيره فغير ظاهر و ذكر العلامة في المنتهي أن الكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلًا أو كثيراً و لكن تختلف ففي حلق الرأس دم و كذا ما يسمى حلق الرأس انتهى موضع الحاجة من كلامه و أشكل مما ذكر جريانه في إزالة شعر الرأس بغير الحلق لخروجها عن العنوان الوارد في الآية و الرواية.

(1) إذا انتف إبطيه عالماً بحرمته عليه فعليه شاة دون ما إذا كان جاهلًا أو ناسياً بلا خلاف معروف و يدلُّ على ذلك صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا نتف الرجل بعد الإحرام فعليه دم‌[2] و إطلاق الدم على المحرم ظاهره الشاة و أما عدم وجوبها مع الجهل‌


[1] وسائل الشيعة، باب 14 من أبواب بقية الكفارات.

[2] وسائل الشيعة، باب 11 من أبواب بقية الكفارات، الحديث 1.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست