responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 310

من ذلك ما كان لضرورة و علاج.

لا يعرف الخلاف في ذلك بينهم و عن المنتهي أنه قول عامة أهل العلم و المحكي عن الشيخ في النهاية و المبسوط و عن جماعة من الأصحاب المنع عن التدهين حال الإحرام حتى بما ليست فيه رائحة طيبة لأن ما ورد في صحيحة الحلبي ظاهره ذلك حيث روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل‌[1] فإن قوله (عليه السلام) فإذا أحرمت. مقتضى إطلاق الدهن فيه عدم الفرق بين ما فيه رائحة طيبة أم لا و ما يستدل به على الاختصاص من صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا خرج بالمحرم خراج و الدمل فليبطه و ليداوه بسمن أو زيت‌[2] و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المحرم تشققت يداه فقال يدهنها بزيت أو سمن أو هالة[3] و لكن ظاهرهما الجواز في صورة الاضطرار لا الاختيار الذي هو مورد الكلام نعم في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في مسألة حرم الطيب حال الإحرام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تمس شيئاً من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن إلى أن قال و أنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير أنه يكره الادهان الطيبة المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به‌[4] فإنه قد ذكر في صدرها النهي عن مس الدهن حال الإحرام و في ذيلها قيد الدهن بالطيب و ربما يقال‌


[1] وسائل الشيعة، باب 29 من أبواب تروك الإحرام.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 31، ص 462.

[3] الوسائل: ج 12، الباب 31، ص 462.

[4] الوسائل: ج 12، الباب 18، ص 444.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست