نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 308
..........
تلبس
و لكن تستره عن الرجال حتى عن زوجها و أما عدم جواز لبسها للزينة فقد ذكره الشيخ
في النهاية و المبسوط و ابن إدريس في السرائر و العلامة في القواعد خلافاً للسيد
في جمله و الشيخ في التهذيب و الاستبصار و المحقق في النافع و المعتبر كما في
الجواهر حيث حكموا بكراهته و يدلّ على المنع مضافاً إلى إطلاق منع المحرم عن
التزين صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث ورد فيها المحرمة لا تلبس
الحلي و لا المصبغات إلّا صبغاً لا يردع[1]
و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرمة تلبس الحلي كلّه
إلّا حلّياً مشهوراً للزينة[2] و حسنة
الكابلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال تلبس المرأة المحرمة الحلّي إلّا
القرط المشهور و القلادة المشهورة[3] و يقتضي
ظاهر الأخيرين بعد الجمع بينها بحمل المستثنى في الحسنة على المثال هو جواز لبس
المحرمة حلياً غير ظاهر و لم تلبس للزينة بأن لبسته تحفظاً عليه من التلف و في
مقابلهما صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كان للمرأة حلي لم
تحدثه للإحرام لم تنزع حلّيها[4] فإنها
بمنطوقها تدل على عدم البأس بما كان عليها من قبل سواء كان ظاهراً أو مستوراً حتى
ما إذا كان قصدها للزينة عند لبسه و بمفهومها تدل على عدم جواز لبسه عند إحرامه
كان ظاهراً أو مستوراً فتقع المعارضة بين منطوقها و بين المستثنى في صحيحة محمد بن
مسلم بالعموم من وجه و مورد اجتماعهما إذا كان عليها ما كانت تلبس من الحلي
المشهور للزينة قبل إحرامها فإن