responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 308

..........

تلبس و لكن تستره عن الرجال حتى عن زوجها و أما عدم جواز لبسها للزينة فقد ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن إدريس في السرائر و العلامة في القواعد خلافاً للسيد في جمله و الشيخ في التهذيب و الاستبصار و المحقق في النافع و المعتبر كما في الجواهر حيث حكموا بكراهته و يدلّ على المنع مضافاً إلى إطلاق منع المحرم عن التزين صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث ورد فيها المحرمة لا تلبس الحلي و لا المصبغات إلّا صبغاً لا يردع‌[1] و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرمة تلبس الحلي كلّه إلّا حلّياً مشهوراً للزينة[2] و حسنة الكابلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال تلبس المرأة المحرمة الحلّي إلّا القرط المشهور و القلادة المشهورة[3] و يقتضي ظاهر الأخيرين بعد الجمع بينها بحمل المستثنى في الحسنة على المثال هو جواز لبس المحرمة حلياً غير ظاهر و لم تلبس للزينة بأن لبسته تحفظاً عليه من التلف و في مقابلهما صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حلّيها[4] فإنها بمنطوقها تدل على عدم البأس بما كان عليها من قبل سواء كان ظاهراً أو مستوراً حتى ما إذا كان قصدها للزينة عند لبسه و بمفهومها تدل على عدم جواز لبسه عند إحرامه كان ظاهراً أو مستوراً فتقع المعارضة بين منطوقها و بين المستثنى في صحيحة محمد بن مسلم بالعموم من وجه و مورد اجتماعهما إذا كان عليها ما كانت تلبس من الحلي المشهور للزينة قبل إحرامها فإن‌


[1] وسائل الشيعة، باب 49 من أبواب تروك الإحرام.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 46، ص 497.

[3] الوسائل: ج 12، الباب 49، ص 498.

[4] الوسائل: ج 12، الباب 49، ص 498.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست