نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 305
305 بجواز دفعها بل ورد جواز قتلها فيما رواه ابن إدريس من نوادر
البزنطي عن جميل قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقتل البقة و
البراغيث إذا أذاه قال نعم[1] و كذا في رواية زرارة المروية
في الكافي عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يقتل البقة و البراغيث إذا
رآه (اراده) قال: (نعم)[2] و لا يبعد الالتزام بالجواز
في هذه الصورة إذا كان التحمل ضرريّاً أو حرجياً.
ثمّ
أنه إذا طرح المحرم القمل من جسده أو ثوبه فعليه التصدق بكف من الطعام و كذا إذا
قتله على الأحوط و يدلّ عليه صحيحة حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاماً[3]
و نحوها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) و حسنة الحسين بن أبي
العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا
ثوبه و أن قتل (فعل) شيئاً من ذلك خطاءً فليطعم مكانهاً طعاماً قبضة بيده[4]
و الأخيرة محمولة على الاستحباب بناءً على أن المراد من الخطاء مقابل التعمد حيث
لا كفارة على غير المتعمد و الأوليتين لا بأس بالأخذ بظاهرهما حيث إنه ليس في
مقابلها إلّا بعض الروايات الضعيفة سنداً التي لا تصلح للاعتماد عليها و مورد
الروايتين إلقاء القملة من جسده و أما القتل فقد يقال بثبوت الكفارة فيه أيضاً
بالفحوى و لكن ورد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ما تقول في محرم قتل قملة قال
لا شيء عليه في القمل