responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 305

305 بجواز دفعها بل ورد جواز قتلها فيما رواه ابن إدريس من نوادر البزنطي عن جميل قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقتل البقة و البراغيث إذا أذاه قال نعم‌[1] و كذا في رواية زرارة المروية في الكافي عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يقتل البقة و البراغيث إذا رآه (اراده) قال: (نعم)[2] و لا يبعد الالتزام بالجواز في هذه الصورة إذا كان التحمل ضرريّاً أو حرجياً.

ثمّ أنه إذا طرح المحرم القمل من جسده أو ثوبه فعليه التصدق بكف من الطعام و كذا إذا قتله على الأحوط و يدلّ عليه صحيحة حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاماً[3] و نحوها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) و حسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا ثوبه و أن قتل (فعل) شيئاً من ذلك خطاءً فليطعم مكانهاً طعاماً قبضة بيده‌[4] و الأخيرة محمولة على الاستحباب بناءً على أن المراد من الخطاء مقابل التعمد حيث لا كفارة على غير المتعمد و الأوليتين لا بأس بالأخذ بظاهرهما حيث إنه ليس في مقابلها إلّا بعض الروايات الضعيفة سنداً التي لا تصلح للاعتماد عليها و مورد الروايتين إلقاء القملة من جسده و أما القتل فقد يقال بثبوت الكفارة فيه أيضاً بالفحوى و لكن ورد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شي‌ء عليه في القمل‌


[1] الوسائل: ج 12، الباب 78، ص 540.

[2] وسائل الشيعة، باب 79 من أبواب تروك الإحرام.

[3] الوسائل: ج 13، الباب 15، ص 168.

[4] الوسائل: ج 13، الباب 15، ص 169.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست