responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 304

..........

إطلاق نفي الشي‌ء و شموله للعقاب الأخروي و لكن فيه أن (لا ينبغي) لا يكون في نفسه ظاهراً في الكراهة الاصطلاحية بل لو لم يكن في نفسه ظاهراً في الحرمة فلا أقل من كونها لغة الأعم كما هو الحال في لفظ الكراهة لغة و نفي الشي‌ء ظاهره ترتب الكفارة نظير ارتكاب سائر المحظورات حال الإحرام و في صحيحة معاوية بن عمار المعبر عنها في الكلمات بالحسنة كالحسنة المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ثمّ اتق قتل الدواب كلها إلّا الأفعى و العقرب و الفارة[1] فإنها أيضاً قابلة لدعوى الإطلاق بحيث يشمل القمل و نحوه و دعوى انصراف الدابة و الدواب عن مثله و مثل البق يدفعها ملاحظة مثل صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القملة فإنها من جسده نعم دعواه في البق و نحوه ليست ببعيد[2] و على الجملة لو لم يكن عدم جواز قتل البق و البرغوث و نحوهما هو الأظهر فلا أقل من كونه هو الأحوط نعم فرق بين القمل و غيره فإن إلقاء القمل عن جسده و ثوبه غير جائز بخلاف غيره فإن إلقاء غيره و دفعه عنه لا بأس به كما هو ظاهر هذه الصحيحة الدالة أيضاً على جواز نقل القمل من مكان إلى مكان آخر من جسده أو ثوبه و ما دل على جواز طرحه منهما كما ورد ذلك في رواية مرّة مولى خالد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة فقال ألقوها أبعده الله غير محمودة و لا مفقودة[3] لضعف سندها لا تصلح قرينة لرفع اليد عما تقدم لجهالة مرة مولى خالد نعم إذا آذاه البق أو البراغيث و نحوهما فلا يبعد الالتزام‌


[1] الوسائل: ج 12، الباب 81، ص 545.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 78، ص 540.

[3] وسائل الشيعة، الباب 79 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 6؛ التهذيب: 5 337/ 1164؛ الاستبصار: 2 197/ 662.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست