responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 302

..........

الجدال الذي حدّد سابقاً بلا و الله أو بلى و الله بلا فرق بين كون الحلف صادقاً أو كاذباً و لكن يرفع عن إطلاقها بالإضافة إلى الحلف صادقاً فيما لم يكن زائداً على مرتين في مورد بالإضافة إلى الحلف كاذباً إذا كان بأزيد من مرتين فيلتزم في الأول بعدم الكفارة و في الثاني بكون الكفارة بقرة كما يشهد لذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث ورد فيها قلت فمن ابتلى بالجدال ما عليه إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطي بقرة[1] فإن ظاهر قوله (عليه السلام) و على المخطي بقرة أنه معطوف على الجزاء في القضية الشرطية المذكورة و كون الحلف فوق مرتين أو لم يكن و أن لم يقيد في هذه الصحيحة بمورد واحد إلّا أنه يحمل عليه بشهادة صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله و أعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد و هو محرم فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه‌[2] و مما ذكر يعلم أنه يرفع عن إطلاق موثقة يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول لا و الله بلى و الله و هو صادق هل عليه شي‌ء قال لا[3] حيث تحمل على ما إذا كان الحلف صادقاً مرّة أو مرتين أو الأزيد و لكن في مقامات متعددة و لا يبعد أن يعتبر في ترتب الكفارة على الحلف صادقاً في مورد اعتبار الولاء في الثلاثة حيث ورد هذا التقييد في صحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافي و المروية في التهذيب ثمّ إن الظاهر أن التحديد بثلاثة أيمان صادقاً تحديد من جهة الأقل و لو حلف في مورد واحد بأربعة أيمان أو خمسة لا يجب عليه إلّا شاة واحدة بل لا يبعد أن يكون ستة أيمان في مقام واحد أيضاً كذلك لقوله (عليه السلام) إذا جادل فوق مرتين فعليه شاة فإنه بعد تقييده بمقام واحد يكون مقتضاه ما ذكرنا و كون التحديد بالثلاثة في ناحية الأقل فقط نتيجة الجمع بين قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي و صحيحة معاوية بن عمار و الجدال كذباً فوق مرتين مع كون كفارته بقرة أيضاً كذلك و قد تحصل من جميع ما ذكرنا أن المنسوب إلى المشهور من أنه إذا حلف كاذباً ففي المرة شاة و في المرتين بقرة ففي ما فوق جزور لا تساعد عليه الروايات.


[1] الوسائل: ج 13، الباب 1، ص 145.

[2] الوسائل: ج 13، الباب 1، ص 146.

[3] الوسائل: ج 13، الباب 1، ص 147.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست