نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 299
..........
بهذا
إكرام أخيه أنه لم يقصد الحلف حقيقة ليشمله المنع في قوله سبحانه بل أراد من قوله
و الله لا عملته إظهار المحبة و التعظيم كما إذا أراد شخص مسح خفي شخص آخر تجليلًا
و إكراماً له فقال ذلك الشخص و الله لا تفعله و هذا اجابه بقوله و الله لا فعلته
فإنه ليس مراد المجيب في نظير المقام الحلف بالله حقيقة كما هو ظاهر.
الجهة
الرابعة الجدال المحكوم بحرمته على المحرم تفسيره بالحلف بالله تعبد شرعي و ليس
معناه اللغوي أو العرفي هو الحلف و عليه فهل الجدال مطلق الحلف بالله حتى مرة
واحدة في واقعة و لو صادقاً فيحكم بحرمته على المحرم أو أن حرمته مختصة بالحلف
كاذباً و لو مرة و أما إذا كان صادقاً يعتبر كونه زائداً على مرتين في مقام واحد
فلا حرمة مع عدم زيادته على مرتين أو مع زيادته و لكن في موارد متعددة و يشهد
للإطلاق الروايات المفسرة و أن الجدال قوله لا و الله بلى و الله و قد يقال لا
يتحقق الجدال في الحلف صادقاً بالمرة و المرتين و لو في مقام واحد بالثلاثة أيضاً
إذا كانت الموارد متعددة و يستظهر ذلك من الشرطية الواردة في صحيحة معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله (عليه السلام) من قوله و أعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان
ولاءً في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و إذا حلف يميناً واحدة
كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به حيث إنّ مفهوم الشرطية عدم تحقق
الجدال بالمرة و المرتين بالحلف صادقاً و كذا مع عدم الولاء في مقام واحد و في
موثقة يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول لا و
الله و بلى و الله هو صادق عليه شيء قال لا[1]
فإن إطلاق النفي فيها يشمل استحقاق العقاب و لزوم الاستغفار فلا يكون حراماً و
لكن