responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 298

..........

يكفي في تحققه إحداهما حيث ذكرنا أن ظاهر الروايات كون كل منهما جدالًا و أن الجمع بينهما فيها في تفسير الجدال نظير الجمع فيها بين الكذب و السباب في تفسير الفسوق و يستفاد عدم اعتبار اجتماعهما من صحيحة أبي بصير بالتقريب بالآتي و الكلام في هذه الجهة عدم دخل كلمة لا و كلمة بلى في تحقق الجدال و يدلّ على ذلك أيضاً صحيحة أبي بصير قال سألته عن المحرم يريد أن يعمل فيقول له صاحبه و الله لا تعمله فيقول و الله اعمله فيخالفه مراراً يلزمه ما يلزم الجدال قال لا أنما أراد بهذا إكرام أخيه أنما كان ذلك ما كان لله عزّ و جل فيه معصية[1] و وجه الدلالة أن قوله (عليه السلام) أنما أراد بهذا إكرام أخيه مقتضاه أنه لو لم يرد من حلفه إكرام أخيه بأن ذكر الحلف التزاماً على نفسه العمل في مقام الجد و الإرادة و أن لا يتركه لكان عليه ما على المجادل مع أن المفروض فيها من الحلف غير مقرون بلفظ لا و بلى و يمكن الاستدلال بهذا النحو على جريان الجدال في الإنشاء أيضاً أضف إلى ذلك أنه لم يجمع المحرم في حلفه بين الصيغتين و الرواية مضمرة و لكن لا يضر الإضمار من ليث بن البختري المرادي و هو الراوي بقرينة رواية عبد الله بن مسكان عنه.

الجهة الثالثة أنه ليس المراد من قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير أنما كان ذلك ما كان لله عزّ و جل فيه معصيته انحصار حكم الجدال على الحلف المحرم في نفسه بأن يحلف بالله كاذباً بل يعم ما إذا كان الحلف بالله صادقاً أيضاً كما يأتي فإن العصيان بمعنى المخالفة سواء كان النهي تحريمياً أو كراهتياً فإن في الحلف مطلقاً مخالفة لله عزّ و جل حيث يقول عزّ من قائل‌ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‌ فيكون المراد من قوله (عليه السلام) لا أنما أراد


[1] الوسائل: ج 12، الباب 32، ص 466.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست