responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 300

..........

لا يبعد ظهور السؤال عن الكفارة و النفي راجع إليها غاية الأمر يرفع عن إطلاقها بالإضافة إلى تجاوزه في مورد واحد مرتين فإنه مع التجاوز تثبت الكفارة لما يأتي و حيث إنّ في صدر صحيحة معاوية بن عمار قد فسر الجدال بقول الرجل لا و الله بلى و الله يكون ما ذكره بعده تحديد للجدال المتعلق به الكفارة فلا ينافي في كون غيره أيضاً محرماً لانطباق الجدال عليه و أن لا يتعلق به كفارة حيث كون الحلف كاذباً مرة واحدة جدالًا و لا يكون الحلف صادقاً جدالًا بثلاث مرات من حيث الصدق بعيد جدّاً و يزيد هذه وضوحاً ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت فمن ابتلى بالجدال ما عليه قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطي بقرة[1] فإن ظاهرها كون كل من الحلف صادقاً جدالًا و لكن تترتب الكفارة إذا كان فوق مرتين كما أن ظاهر السؤال عن حكم الابتلاء بالجدال الذي هو محرم على محرم من حيث الكفارة فيكون الحلف مرة صادقاً أيضاً حراماً على المحرم و على ذلك فلا يجوز للمحرم الحلف في المرافعة لإثبات حق له على الغير أو لنفي دعوى الغير إلّا إذا لم يمكن تأخير المرافعة إلى ما بعد إحرامه فإنه مع عدم إمكان التأخير يجوز له الحلف لحكومة قاعدة نفي الضرر على أدلة حرمة الجدال و ربما يقال لا حاجة إلى نفي قاعدة نفي الضرر بل أدلة حرمة الجدال على المحرم في نفسها قاصرة على الشمول للحلف في مقام المرافعة و لذا يعتبر في جواز الحلف على المحرم في مقام المرافعة عدم إمكان تأخير المرافعة إلى ما بعد الإحرام و ذلك لما ورد في صحيحة أبي بصير من التعليل بقوله (عليه السلام) أنما كان ذلك ما كان لله عزّ و جل فيه معصيته و فيه أن المراد من المعصية


[1] الوسائل: ج 13، الباب 1، ص 145.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست