نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 297
..........
ذكر
يظهر الوجه في الاشكال في التعدي من لفظ الجلالة إلى مرادفها من سائر اللغات أو
الحلف بسائر الأسماء الحسنى و الصفات المختصة و أن كان مقتضى الاحتياط الحلف في
الجميع و دعوى أن الحكم يعم الجمع حيث ورد في صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو
عبد الله (عليه السلام) أن الرجل إذا احلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد و هو
محرم فقد جادل و عليه حدّ الجدال دم يهريقه و يتصدق به[1]
فإن إطلاق الحلف في الصحيحة يعم جميع ما تقدم و فيه أن ظاهر تحديد الجدال من حيث
الكل في تعلق الكفارة و تحقق الجدال لا من حيث كيفية الحلف و على تقدير الإطلاق
يرفع اليد عنه بالروايات المبينة لكيفية الحلف كما في صحيحته الأخرى المروية في
الكافي حيث ورد في ذيلها أنما الجدال قول الرجل لا و الله بلى و الله[2]
و دعوى أن النسبة هي العموم من وجه يدفعها أن المرجع بعد تساقط الإطلاقين في مورد
اجتماعهما و هو الحلف بما تقدم عدم ترتب الأثر لأصالة عدم كونه جدالًا و مما ذكر
يظهر الوجه في مناقشة في الاستدلال على عموم الحلف بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد
الله (عليه السلام) قال إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم
يهريقه و إذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه[3]
حيث إنّ المراد منها أيضاً التحديد في الحكم من جهة الكفارة.
الجهة
الثانية قد تقدم أنه لا يعتبر في تحقق الجدال الجمع بين الصفتين بل