responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 297

..........

ذكر يظهر الوجه في الاشكال في التعدي من لفظ الجلالة إلى مرادفها من سائر اللغات أو الحلف بسائر الأسماء الحسنى و الصفات المختصة و أن كان مقتضى الاحتياط الحلف في الجميع و دعوى أن الحكم يعم الجمع حيث ورد في صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) أن الرجل إذا احلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد و هو محرم فقد جادل و عليه حدّ الجدال دم يهريقه و يتصدق به‌[1] فإن إطلاق الحلف في الصحيحة يعم جميع ما تقدم و فيه أن ظاهر تحديد الجدال من حيث الكل في تعلق الكفارة و تحقق الجدال لا من حيث كيفية الحلف و على تقدير الإطلاق يرفع اليد عنه بالروايات المبينة لكيفية الحلف كما في صحيحته الأخرى المروية في الكافي حيث ورد في ذيلها أنما الجدال قول الرجل لا و الله بلى و الله‌[2] و دعوى أن النسبة هي العموم من وجه يدفعها أن المرجع بعد تساقط الإطلاقين في مورد اجتماعهما و هو الحلف بما تقدم عدم ترتب الأثر لأصالة عدم كونه جدالًا و مما ذكر يظهر الوجه في مناقشة في الاستدلال على عموم الحلف بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه و إذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه‌[3] حيث إنّ المراد منها أيضاً التحديد في الحكم من جهة الكفارة.

الجهة الثانية قد تقدم أنه لا يعتبر في تحقق الجدال الجمع بين الصفتين بل‌


[1] الوسائل: ج 13، الباب 1، ص 146.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 32، ص 465.

[3] الوسائل: ج 13، الباب 1، ص 147.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست