responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 296

..........

أراد بهذا إكرام أخيه أنما كان ذلك ما كان لله عزّ و جل فيه معصية[1] إلى غير ذلك مما يأتي الكلام في بعضها.

ثمّ أنه يقع الكلام في جهات الاولى هل الحكم أي حرمة الجدال يختص بلفظ الجلالة المصدرة بواو القسم أو يعم الحلف بغيرها من الأسماء الحسنى و الصفات المختصة كقوله لا و الذي خلق أو بلى و الذي خلق و كذا قوله لا بالله و بلى بالله مما يكون لفظ الجلالة مصدرة بإحدى حروف القسم غير الواو مقتضى ظاهر الروايات المتقدمة المبينة للجدال هو الاختصاص نعم لا ينبغي التأمل في أن الجمع بين لا و الله و بلى و الله غير دخيل في تحقق الجدال بل يكفي فيه أحدهما لأن المحلوف عليه في الغالب يكون إثبات أمرٍ أو نفيه و لا يمكن فيه الجمع بين النفي و الإثبات و كذا لا يبعد القول بأن واو القسم لا دخل لها في الحكم بالحرمة المتفاهم هو الحلف بلفظ الجلالة سواء كانت مصدره بالواو أو بغيرها من حروف القسم و أن يمكن المناقشة بأن الغالب في الحلف فيما كان المحلوف عليه مضمون جملة خبرية إثباتاً أو نفياً الحلف بالواو و ظاهر الروايات اختصاص الحكم بهذا الغالب بل التفرقة في روايات كفارة الجدال بين الحلف صادقاً و بين الحلف كاذباً يعطي اختصاص الحكم بما كان المحلوف عليه مضمون الخبر الاثباتي أو المنفي و الحلف على الإنشاء في مقام الإنشاء خارج عن مدلول الروايات المحددة للجدال بلا و الله و بلى و الله و أن قد يطلق الصدق و الكذب في الإنشاء باعتبار كون داعيه الجد أو شيئاً آخر كما يشهد بذلك موارد استعمالاتهما كقوله سبحانه‌ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ‌ أي كاذبون في شهادتهم بأنك رسول الله و مما


[1] الوسائل: ج 12، الباب 32، ص 466.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست