responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 294

..........

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌ فالرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب الجدال قول الرجل لا و الله بلى و الله‌[1] و في صحيحة علي بن جعفر قال سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله فقال الرفث جماع النساء و الفسوق الكذب و المفاخرة و الجدال قول الرجل و الله بلى و الله‌[2] و مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة و سابقتها هو رفع اليد عن إطلاق كل منهما بالإضافة إلى المذكور في الأخرى فتكون النتيجة أن الفسوق هو الكذب و السباب و المفاخرة و ارجع في المختلف المفاخرة إلى السباب بدعوى أن المفاخرة تتم بذكر فضائل لنفسه و سلبها عن خصمه أو سلب رذائل عن نفسه و إثباتها لخصمه أقول التعبير عن المفاخرة بالفسوق الظاهر في المحرم في نفسه قرينة على أن المراد منها المفاخرة التي في نفسها محرمة و تكون حرمتها عن الإحرام و بعده آكد و لا تكون إثبات الفضائل لنفسه بمجرده محرماً بل فيما كان مستلزماً للإهانة و التنقيص في الآخرين و مع عدم استلزامه ذلك فلا بأس به و لا يعمه الفسوق و تقتضي الروايات عدم الفرق فيما تقدم بين الحج و العمرة ثمّ أنه لا تجب الكفارة بارتكاب الفسوق بل عليه الاستغفار و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت أ رأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه قال لم يجعل الله له حدّا يستغفر الله و يلبي‌[3] و لكن في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال و كفارته الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم‌[4] و في‌


[1] وسائل الشيعة، باب 32 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 32 من أبواب تروك الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، باب 2 من بقية كفارات الإحرام.

[4] وسائل الشيعة، باب 2 من بقية كفارات الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست