نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 294
..........
فَمَنْ
فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ
فالرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب الجدال قول الرجل لا و الله بلى و الله[1]
و في صحيحة علي بن جعفر قال سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و
الجدال ما هو و ما على من فعله فقال الرفث جماع النساء و الفسوق الكذب و المفاخرة
و الجدال قول الرجل و الله بلى و الله[2]
و مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة و سابقتها هو رفع اليد عن إطلاق كل منهما بالإضافة
إلى المذكور في الأخرى فتكون النتيجة أن الفسوق هو الكذب و السباب و المفاخرة و
ارجع في المختلف المفاخرة إلى السباب بدعوى أن المفاخرة تتم بذكر فضائل لنفسه و
سلبها عن خصمه أو سلب رذائل عن نفسه و إثباتها لخصمه أقول التعبير عن المفاخرة
بالفسوق الظاهر في المحرم في نفسه قرينة على أن المراد منها المفاخرة التي في
نفسها محرمة و تكون حرمتها عن الإحرام و بعده آكد و لا تكون إثبات الفضائل لنفسه
بمجرده محرماً بل فيما كان مستلزماً للإهانة و التنقيص في الآخرين و مع عدم
استلزامه ذلك فلا بأس به و لا يعمه الفسوق و تقتضي الروايات عدم الفرق فيما تقدم
بين الحج و العمرة ثمّ أنه لا تجب الكفارة بارتكاب الفسوق بل عليه الاستغفار و في
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت أ رأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه
قال لم يجعل الله له حدّا يستغفر الله و يلبي[3]
و لكن في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال و كفارته الفسوق يتصدق
به إذا فعله و هو محرم[4] و في