نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 293
هو الكذب و السبّ، و أمّا
التفاخر و هو إظهار الفخر من حيث الحسب و النسب، فهو على قسمين: الأول: أن يكون
ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين و هذا محرم في نفسه، و
الثاني: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة للغير و حطاً من
كرامته و هذا لا بأس به عند الإحرام أو غيره.
فَمَنْ
فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ و
حيث إنّ الفسوق في نفسه أمر محرم في جميع الأحوال بلا فرق بين الرجل و المرأة يكون
النهي عنه بعد إحرام الحج أو العمرة لحصول ملاك آخر مبغوض يوجب تأكد حرمته وقع
الخلاف في المراد منه و المحكي عن الصدوق و المفيد و الشيخ في النهاية و المبسوط و
ابن إدريس و المحقق أنه الكذب و عن السيد المرتضى و ابن الجنيد و جمع آخر أنه
الكذب و السباب و عن الجمل و العقود أنه الكذب على الله و الحق به بعضهم الكذب على
رسوله و الأئمة (عليهم السلام) و لكن تخصيص الكذب بما ذكر لا وجه له و في بعض
الروايات فسّر الفسوق بالكذبة كما في خبر زيد الشحام المروي في معاني الأخبار قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال قال أما الرفث
فالجماع و أما الفسوق فهو الكذب إلّا تسمع لقوله تعالى يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ
تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ و الجدال هو قول الرجل لا و الله
بلى و الله سباب الرجل الرجل[1] و دلالتها
على اختصاص الفسوق بالكذب بالإطلاق و على تقدير تمامية السند فيها أو في مثلها
يرفع اليد عن الإطلاق بصحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن الفسوق هو الكذب و
السباب قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أحرمت فعليك بتقوى الله و ذكر الله
و قلة الكلام إلّا بخير فإن تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير
كما قال الله عزّ و جل