responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 293

هو الكذب و السبّ، و أمّا التفاخر و هو إظهار الفخر من حيث الحسب و النسب، فهو على قسمين: الأول: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين و هذا محرم في نفسه، و الثاني: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة للغير و حطاً من كرامته و هذا لا بأس به عند الإحرام أو غيره.

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌ و حيث إنّ الفسوق في نفسه أمر محرم في جميع الأحوال بلا فرق بين الرجل و المرأة يكون النهي عنه بعد إحرام الحج أو العمرة لحصول ملاك آخر مبغوض يوجب تأكد حرمته وقع الخلاف في المراد منه و المحكي عن الصدوق و المفيد و الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن إدريس و المحقق أنه الكذب و عن السيد المرتضى و ابن الجنيد و جمع آخر أنه الكذب و السباب و عن الجمل و العقود أنه الكذب على الله و الحق به بعضهم الكذب على رسوله و الأئمة (عليهم السلام) و لكن تخصيص الكذب بما ذكر لا وجه له و في بعض الروايات فسّر الفسوق بالكذبة كما في خبر زيد الشحام المروي في معاني الأخبار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال قال أما الرفث فالجماع و أما الفسوق فهو الكذب إلّا تسمع لقوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ و الجدال هو قول الرجل لا و الله بلى و الله سباب الرجل الرجل‌[1] و دلالتها على اختصاص الفسوق بالكذب بالإطلاق و على تقدير تمامية السند فيها أو في مثلها يرفع اليد عن الإطلاق بصحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن الفسوق هو الكذب و السباب قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أحرمت فعليك بتقوى الله و ذكر الله و قلة الكلام إلّا بخير فإن تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير كما قال الله عزّ و جل‌


[1] وسائل الشيعة، باب 32 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست