responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 292

[13 الكذب و السبّ‌]

13 الكذب و السبّ‌

[ (مسألة 1): الكذب و السبّ محرمان في جميع الأحوال‌]

(مسألة 1): الكذب و السبّ محرمان في جميع الأحوال، و لكن حرمتهما مؤكّدة حال الإحرام (1)، و المراد بالفسوق في قوله تعالى‌ (فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ) لا ينبغي له أكله و هو محرم فعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شي‌ء و من فعله متعمداً فعليه دم شاة[1] و على الجملة لا يجوز للمحرم لبس الجورب و الخف و أن لم يكن ساتراً لتمام ظهر قدميه و التعدي إلى ما يستر تمام ظهر القدم مما يكون شبيهاً بالجورب و الخف مع ستر تمامه احتياط و أما التعدي إلى ما لا يكون شبيهاً و لا يصدق عليه اللبس كما إذا كان ظاهر القدم تحت اللحاف أو الغطاء فلا ينبغي التأمل في جوازه كستره عند الجلوس بطرف إزاره.

ثمّ إنه إذا اضطر إلى لبس الخفين هل يجب خرقه من مقدمه كما التزم بذلك جماعة أو لا فقد ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين أن اضطر إلى ذلك فيشق عن ظهر القدم‌[2] الحديث و روى الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم علن أبي جعفر (عليه السلام) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم لكن يشق ظهر القدم‌[3] و الروايتان ضعيفتان سنداً لأن في سند الاولى علي بن أبي حمزة و طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف.

(1) يحرم على المحرم الفسوق و الأصل فيه قوله سبحانه‌


[1] وسائل الشيعة، باب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 51، ص 501.

[3] الوسائل: ج 12، الباب 51، ص 501.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست