responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 291

..........

الخفين إذا اضطر إلى ذلك و الجوربين يلبسها إذا اضطر إلى لبسهما[1] و صحيحة رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم و الخفين إذا اضطر إليهما[2] و الاضطرار قيد للخفين و الجوربين معاً بقرينة ما تقدم و لا يبعد اختصاص هذا الحكم للرجال فيجوز للنساء لبس الجوربين و الخفين و دعوى أن المراد بالمحرم الجنس و قاعدة الاشتراك التي لا يرفع اليد عنها إلّا بالدليل لا يمكن المساعدة عليه لعدم جريان قاعدته في محرمات الإحرام الذي يختلف بها الرجال و النساء و إرادة جنس الذكر المحرم محرز و أما بحيث يعم النساء أيضاً غير ظاهر و لذا ذكرنا جواز لبسها للنساء بل استثناء القفازين و الحرير المبهم عما يحرم على المرأة المحرمة مقتضاه جواز لبسها الجوربين كما في صحيحة عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين‌[3] حيث إنّ الجوربين لباس الرجلين كما أن القفازين لباس اليدين و لو قيل بأن صدق اللبس لا يستلزم صدق الثوب على الملبوس لتم الاستدلال أيضاً فإن ذكر القفازين و عدم ذكر الجوربين مقتضاه جواز الجوربين و أن لم يصدق عليهما عنوان الثوب و لذا ذكران الكفارة في لبس الجوربين و الخفين على الرجل بالشاة احتياط لأن الموضوع للكفارة هو لبس الثوب كما تقدم في صحيحة زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له أو أكل طعاماً


[1] وسائل الشيعة، باب 51 من تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 51 من تروك الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، باب 33 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست