نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 288
..........
عن
أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد أن السواد زينة[1]
و لا يخفى أن بين هذه الطائفة و الطائفة الاولى جمع عرفي حيث إنّ مدلول الطائفة
الاولى أن الاكتحال للزينة غير جائز على المحرم و مدلول الثانية أن الاكتحال
بالأسود يحسب زينة فلا يجوز إلّا مع الاضطرار و عدم كونه مشتملًا على الطيب كما هو
المستفاد من صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عنه (عليه السلام) قال: لا يكتحل الرجل و
المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة[2]
و لو لم يكن في البين إلّا الطائفة الأولى و هذه الصحيحة كان مقتضى الجمع بينها و
بين هذه الالتزام بحرمة الاكتحال للزينة و حرمة الاكتحال بالأسود إلّا عند
الاضطرار الظاهر في الحاجة كالتداوي و لكن في البين صحيحة زرارة و مدلولها عدم
البأس بالاكتحال للمحرم إلّا بالكحل الأسود للزينة قال قال أبو عبد الله (عليه
السلام) تكتحل المرأة بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود للزينة[3]
و مقتضاها كما ذكرنا جواز الاكتحال بكل كحل إلّا بالأسود للزينة فيكون العموم
قرينة على حمل النهي عن الاكتحال للزينة في الطائفة بالإضافة إلى غير الأسود على
الكراهة و كذا النهي عن الاكتحال بالأسود و لو لم تكن بقصد الزينة كما هو ظاهر
الطائفة الثانية و لذا ذكرنا في المتن أن الاكتحال بالأسود للزينة حرام و بالأسود
لغير الزينة أو بغير الأسود للزينة مورد احتياط و لا بأس بغير الأسود إذا لم يكن
للزينة، و الله العالم.
ثمّ
إنّ كفارة الاكتحال على ما قيل شاة و لكن لم يقم عليه دليل نعم ربما يتمسك فيه
برواية علي بن جعفر كل شيء جرحت من حجك فعليك دم[4].