نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 287
الأولى: أن يكون بكحل أسود مع
قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعاً، و تلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى،
الثانية أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة الثالثة: أن يكون بكحل غير أسود مع
قصد الزينة، و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما أنّ الأحوط الأولى التكفير
فيهما، و الرابعة: الاكتحال بكحل غير أسود، و لا يقصد به الزينة و لا بأس به و لا
كفارة عليه.
أو
بدونه إلّا مع الحاجة إليه للتداوي فيجوز و لكن يعتبر أن لا يكون فيه طيب و أما
الروايات الواردة في المقام فهي على طوائف الأولى ما دل على الترخيص في الاكتحال
للمحرم بما لم يكن فيه طيب إذا لم يكن للزينة و أما إذا كان الغرض و القصد الزينة
فلا يجوز و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الكحل الأسود و غيره كصحيحة معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس أن يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه
طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا[1] و فيما
رواه الكليني (قدس سره) عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكتحل المحرم
إلّا من وجع و قال لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه
فأمّا للزينة فلا[2].
و
الطائفة الثانية دالة على أنّ الكحل الأسود الاكتحال به في نفسه زينة و لو لم يكن
فيه طيب فلا يجوز ذلك على المحرم إلّا من علّة كصحيحة الحلبي المروية في العلل قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تكحل و هي محرمة قال لا تكتحل قلت
بسواد ليس فيه طيب فكرهه من أجل أنه زينة و قال إذا اضطرت إليه فلتكتحل[3]
و صحيحة حريز