responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 283

الرعاة و يستثنى من ذلك الهميان (1)، و هو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها و يشدّ على الظهر أو المتن فإن لبسه جائز، و إن كان من المخيط و كذلك بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين، و يجوز للمحرم أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم و غيره.

و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميك‌[1] إلى غير ذلك من الروايات التي لا يتيسر استفادة حرمة لبس المخيط منها على الإطلاق بل في صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال يلبس كل ثوب ثوباً يتدرعه‌[2] و أما الروايات الواردة في الإحرام من الأمر بنزع الثياب و لبس ثوبي الإحرام فيكون المراد من الثياب فيها ما تقدم في عدم جواز لبسها حيث ورد الترخيص في لبس غيرها كما هو ظاهر صحيحة زرارة المقيد إطلاقها ببعض ما تقدم من النهي عن لبس السراويل و الثوب المزرور و القباء و نحوها.

(1) و في صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه قال نعم و يلبس المنطقة و الهميان‌[3] و في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشد العمامة على بطنه قال لا ثمّ قال كان أبي يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه‌[4] إلى غير ذلك و ما في صدر صحيحة أبي بصير من المنع عن شد العمامة على بطنه يحمل على الكراهة أو المنع إذا رفعها إلى صدره بشهادة صحيحة عمران الحلبي المروية في الفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم يشد على بطنه العمامة و إن شاء يعصبها على موضع الإزار و لا يرفعها إلى صدره‌[5] و مما ذكر يظهر وجه جواز الحزام.

ثمّ أنه يجب على ولي الطفل تجريده عما لا يجوز لبسه للرجل المحرم من الثياب كما يشهد لذلك كصحيحة زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره أن يلبي و يفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه و يطاف به و يصلي عنه إلى أن قال و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب و إن قتل صيداً فعلى أبيه‌[6] نعم قد تقدم آنفاً جواز تأخير تجريدهم من ثيابهم إلى الفخ.


[1] وسائل الشيعة، باب 45 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 36 من أبواب تروك الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، باب 47 من أبواب تروك الإحرام.

[4] وسائل الشيعة، باب 47 من أبواب تروك الإحرام.

[5] وسائل الشيعة، باب 72 من أبواب تروك الإحرام.

[6] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب أقسام الحج.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست