responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 282

..........

بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تلبس ثوباً له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه و لا ثوباً تدرعه و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار و لا خفين إلّا أن لا يكون لك نعلين‌[1] و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً و لا يدخل يديه في يدي القباء[2] و ظاهر هذه عدم جواز لبس القباء بنحو المتعارف حتى عند الاضطرار و مثلها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباء بعد أن ينكسه‌[3].

و في صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور قال: نعم و في كتاب علي (عليه السلام) لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه‌[4] و نحوها صحيحة الحلبي و فيها و قال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل و أما الفقيه فلا بأس أن يلبسه‌[5] و لذا قيدنا في المتن لا يجوز الثوب المزرور مع شد أزراره و على ذلك يحمل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تلبس ثوباً له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه‌[6] و في صحيحته الأخرى إذا لبست قميصاً


[1] وسائل الشيعة، باب 35 من أبواب تروك الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، باب 44 من أبواب تروك الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، باب 44 من أبواب تروك الإحرام.

[4] وسائل الشيعة، باب 36 من أبواب تروك الإحرام.

[5] وسائل الشيعة، باب 36 من أبواب تروك الإحرام.

[6] وسائل الشيعة، باب 36 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست