نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 282
..........
بصحيحة
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تلبس ثوباً له أزرار و أنت
محرم إلّا أن تنكسه و لا ثوباً تدرعه و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار و لا
خفين إلّا أن لا يكون لك نعلين[1] و صحيحة
الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد
ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً و لا يدخل يديه في يدي القباء[2]
و ظاهر هذه عدم جواز لبس القباء بنحو المتعارف حتى عند الاضطرار و مثلها صحيحة عمر
بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد
نعلين و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباء بعد أن ينكسه[3].
و
في صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان
المزرور قال: نعم و في كتاب علي (عليه السلام) لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره
فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه[4]
و نحوها صحيحة الحلبي و فيها و قال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل و أما
الفقيه فلا بأس أن يلبسه[5] و لذا
قيدنا في المتن لا يجوز الثوب المزرور مع شد أزراره و على ذلك يحمل ما في صحيحة
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تلبس ثوباً له أزرار و أنت
محرم إلّا أن تنكسه[6] و في
صحيحته الأخرى إذا لبست قميصاً