responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 278

..........

و هو طهور فلا تتقه أن تصيبك‌[1] و لا يخفى أن الخلوق عطر خاص يصنع من الزعفران و غيره من أنواع الطيب كان في السابق يطلى به البيت فلا يجب الإمساك على الأنف منه و لا غسله عن الثوب و البدن إذا أصابهما كما نطقت به الروايات كما تقدم و يرفع اليد بها عن إطلاق ما ورد في بعض الروايات لا تمس شيئاً فيه زعفران و ما ذكر في خلوق الكعبة يجري على خلوق القبر أيضاً و في صحيحة حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام قال لا بأس بهما فإنهما طهوران‌[2] و الأحوط لو لم يكن أظهر الاقتصار على إصابة الثوب و البدن من طلي الكعبة و القبر و يؤخذ في غيره بالإطلاق.

ثمّ أنه يكره للمحرم شم الريحان على الأظهر و هو كل نبات له رائحة طيبة كما هو معناه لغة لا خصوص مقابل النعناع و نحوه مما ينبته الآدمي بزرع بذره و عن المفيد و العلامة حرمة ذلك و يستدل عليها بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تمس ريحاناً و أنت محرم و لا شيئاً فيه زعفران و لا تطعم طعاماً فيه زعفران‌[3] و بصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يمس المحرم شيئاً من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به فمن ابتلى بشي‌ء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام‌[4] و في مقابل ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس أن تشم‌


[1] وسائل الشيعة، باب 21 من أبواب تروك الإحرام.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 21.

[3] وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب تروك الإحرام.

[4] وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست