نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 278
..........
و
هو طهور فلا تتقه أن تصيبك[1] و لا يخفى
أن الخلوق عطر خاص يصنع من الزعفران و غيره من أنواع الطيب كان في السابق يطلى به
البيت فلا يجب الإمساك على الأنف منه و لا غسله عن الثوب و البدن إذا أصابهما كما
نطقت به الروايات كما تقدم و يرفع اليد بها عن إطلاق ما ورد في بعض الروايات لا
تمس شيئاً فيه زعفران و ما ذكر في خلوق الكعبة يجري على خلوق القبر أيضاً و في
صحيحة حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة و خلوق
القبر يكون في ثوب الإحرام قال لا بأس بهما فإنهما طهوران[2]
و الأحوط لو لم يكن أظهر الاقتصار على إصابة الثوب و البدن من طلي الكعبة و القبر
و يؤخذ في غيره بالإطلاق.
ثمّ
أنه يكره للمحرم شم الريحان على الأظهر و هو كل نبات له رائحة طيبة كما هو معناه
لغة لا خصوص مقابل النعناع و نحوه مما ينبته الآدمي بزرع بذره و عن المفيد و
العلامة حرمة ذلك و يستدل عليها بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال لا تمس ريحاناً و أنت محرم و لا شيئاً فيه زعفران و لا تطعم طعاماً
فيه زعفران[3] و بصحيحة
حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يمس المحرم شيئاً من الطيب و لا
الريحان و لا يتلذذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من
الطعام[4] و في
مقابل ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس أن
تشم