responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 275

بالشم الدلك و الأكل، و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منها (1)، و الأحوط الأولى الاجتناب عن كل طيب.

(1) فإن لبس الثوب المفروض يكون من مس الطيب و استعماله بل مقتضى ما ورد في إزالة أثر الطيب من الثوب عدم جواز لبسه للمحرم و يشهد لوجوب الإزالة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل مس الطيب ناسياً و هو محرم قال يغسل يده و يلبي‌[1] و صحيحة حماد بن عثمان قال قالت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها قال فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها[2] و ظاهر هذه لزوم الإزالة حتى في الأثر و لو كان ذلك بالمجاورة لا الإصابة و حتى لو كان ذلك قبل الإحرام و هل يجوز الإزالة بالغسل بيده كما صرح به الشيخ في التهذيب و العلامة في التحرير و المنتهى أو يجب غسله بالآلة أو أن يأمر المحلّ بغسله كما عن الشهيد في الدروس الأظهر الجواز فإن غسله بيده إزالة أثر الطيب من ثوبه أو بدنه كما يدل عليه الصحيحة الأولى و لا يعد من استعمال الطيب و مسه نعم لو كان الطيب بعينه باقياً في الثوب بحيث يتأثر يده بذلك الطيب ففي جواز غسله باليد اشكال.

و ما في مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال لا بأس بأن يغسله بيده نفسه‌[3] و في مرسلته الأخرى عن أحدهما (عليهما السلام) في محرم اصابه طيب فقال لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله‌[4] و أن كان‌


[1] وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب بقية الكفارات.

[2] وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب تروك الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، باب 22 من أبواب تروك الإحرام.

[4] وسائل الشيعة، باب 22 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست