responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 274

..........

طيبة[1] إلّا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهور النهي في مثله في التحريم بالإضافة إلى غير الخمسة التي ذكرناها بقرنية صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئاً من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن و أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة و لا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة و اتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشي‌ء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع و إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلّا المضطر إلى الزيت و شبهه يتداوى به‌[2] و صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الطيب المسك و العنبر و الزعفران و الورس‌[3] و مقتضى الجمع بين الصحيحتين الأخيرتين تقييد إطلاق كل منهما بما ورد في الأخرى فيكون الحرام هو الأربعة في الصحيحة الأولى بإضافة العود و أما الكافور فلم يرد فيه نصّ على حرمته على المحرم نعم ورد في المحرم إذا مات يُترك حنوطه بالكافور و عدم مسّه بطيب و يقال إذا كان الكافور حراماً على المحرم الميت فالمحرم الحي أولى بالحرمة و في الاستدلال نظر كما لا يخفى لبطلان إحرام الميت بموته كما هو مقتضى كون كل من العمرة و الحج عملًا ارتباطياً فيكون الحكم بعدم مسّه بطيب و كذا ترك حنوطه حكماً تعبدياً لا يجري على الحي في مقابل ما تقدم من الروايات المفسرة للطيب ثمّ إن النهي يعم كلا من الأكل و الشم و الدلك أو حتى لبس ثوب فيه أثرها فإنه نوع مس للطيب و استعماله بل الأحوط أن يجنبه من فراشه أيضاً و إن يتأمل في عموم النهي.


[1] الوسائل: ج 12، الباب 18، ص 443.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 18، ص 444.

[3] الوسائل: ج 12، الباب 17، ص 442.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست