نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 274
..........
طيبة[1]
إلّا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهور النهي في مثله في التحريم بالإضافة إلى غير
الخمسة التي ذكرناها بقرنية صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا
تمس شيئاً من الطيب و أنت محرم و لا من الدهن و أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة و
لا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة و اتق
الطيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع و
إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير أنه
يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلّا المضطر إلى الزيت و شبهه يتداوى به[2]
و صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الطيب المسك و العنبر و
الزعفران و الورس[3] و مقتضى
الجمع بين الصحيحتين الأخيرتين تقييد إطلاق كل منهما بما ورد في الأخرى فيكون
الحرام هو الأربعة في الصحيحة الأولى بإضافة العود و أما الكافور فلم يرد فيه نصّ
على حرمته على المحرم نعم ورد في المحرم إذا مات يُترك حنوطه بالكافور و عدم مسّه
بطيب و يقال إذا كان الكافور حراماً على المحرم الميت فالمحرم الحي أولى بالحرمة و
في الاستدلال نظر كما لا يخفى لبطلان إحرام الميت بموته كما هو مقتضى كون كل من
العمرة و الحج عملًا ارتباطياً فيكون الحكم بعدم مسّه بطيب و كذا ترك حنوطه حكماً
تعبدياً لا يجري على الحي في مقابل ما تقدم من الروايات المفسرة للطيب ثمّ إن
النهي يعم كلا من الأكل و الشم و الدلك أو حتى لبس ثوب فيه أثرها فإنه نوع مس
للطيب و استعماله بل الأحوط أن يجنبه من فراشه أيضاً و إن يتأمل في عموم النهي.