responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 267

..........

بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة[1] و في صحيحة مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله (عليه السلام) و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور[2] و في صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصفا و المروة اطرحي ثوبك و نظر إلى فرجها قال لا شي‌ء عليه إذا لم يكن غير النظر[3] فإن هذه أيضاً بمفهومها ظاهرة في وجوب الكفارة إذا أمنى و ربما يقال تعارضها مصححة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال ليس عليه شي‌ء[4] و يمكن الجمع بأن نفي الشي‌ء بإطلاقه ينفي البدنة و الإعادة و الإطعام فيرفع هذا الإطلاق بالإضافة إلى البدنة و يلزم بعدم شي‌ء عليه غير البدنة و إن لم يمكن هذا الحمل بدعوى أن نفي الكفارة هو المتيقن من نفي الشي‌ء عليه و كذا الحمل على صورة جهله بحرمة النظر إلى امرأته كذلك تطرح في مقام المعارضة لكونها موافقة لمعظم العامة.

و يدلّ على عدم الكفارة فيما إذا نظر إلى زوجته من غير شهوة فأمنى ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) فإن في صدرها قال: (سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم قال لا شي‌ء عليه) فإن المراد نفي الشي‌ء صورة النظر بلا شهوة بقرينة ما في ذيلها و قال في المحرم ينظر


[1] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[2] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[3] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[4] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست