نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 267
..........
بشهوة
حتى ينزل قال عليه بدنة[1] و في
صحيحة مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله (عليه السلام) و من نظر إلى امرأته نظر شهوة
فأمنى فعليه جزور[2] و في
صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته أو
لجاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصفا و المروة اطرحي ثوبك و نظر إلى
فرجها قال لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر[3]
فإن هذه أيضاً بمفهومها ظاهرة في وجوب الكفارة إذا أمنى و ربما يقال تعارضها مصححة
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى
قال ليس عليه شيء[4] و يمكن
الجمع بأن نفي الشيء بإطلاقه ينفي البدنة و الإعادة و الإطعام فيرفع هذا الإطلاق
بالإضافة إلى البدنة و يلزم بعدم شيء عليه غير البدنة و إن لم يمكن هذا الحمل
بدعوى أن نفي الكفارة هو المتيقن من نفي الشيء عليه و كذا الحمل على صورة جهله
بحرمة النظر إلى امرأته كذلك تطرح في مقام المعارضة لكونها موافقة لمعظم العامة.
و
يدلّ على عدم الكفارة فيما إذا نظر إلى زوجته من غير شهوة فأمنى ما في صحيحة
معاوية بن عمار المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) فإن في صدرها قال: (سألته
عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم قال لا شيء عليه) فإن المراد نفي
الشيء صورة النظر بلا شهوة بقرينة ما في ذيلها و قال في المحرم ينظر
[1] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب كفارات
الاستمتاع.
[2] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب كفارات
الاستمتاع.
[3] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب كفارات
الاستمتاع.
[4] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب كفارات
الاستمتاع.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 267