نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 265
امرأة أجنبيّة عن شهوة أو غير
شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة و هي بدنة أو جزور على الموسر و بقرة على المتوسط و
شاة على الفقير، و أمّا إذا نظر إليها و لو عن شهوة و لم يمن فهو و إن كان محرماً
إلّا أنّه لا كفارة عليه.
رمضان
ماذا عليهما قال: عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع[1]
و قد ورد أن كفارة الجماع بدنة أو جزور مع يسره و شاة مع عدم وجدانه و فقره حيث
ورد في صحيحة علي بن جعفر التي تقدم نقلها في كفارة الجماع عن أخيه (عليه السلام)
فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و إن لم يجد فشاة[2].
ثمّ
أنه لا يترتب على اللعب المفروض بطلان الحج لأن بطلانه مترتب على الجماع الخاص و
هو الجماع قبل السعي في العمرة المفردة و قبل الوقوف بالمزدلفة في إحرام الحج و
الذي يجامع في إحرامه لا يترتب عليه إلّا الكفارة و اللاعب المذكور نزل منزلة
المجامع لا المجامع الخاص و هذا بخلاف ما يجيء في الاستمناء حيث إنه ورد فيه أنه
كالمجامع فعليه بدنة و إعادة الحج فيعلم بالتنزيل الخاص فيه.
و
إذا نظر المحرم إلى الأجنبية سواء كان هيجان الشهوة هو الموجب للنظر إليها أو حصل
بعد النظر فأمنى فإن كان موسراً فعليه بدنة و إن كان متوسطاً فعليه بقرة و إن كان
معسراً فعليه شاة و يشهد لذلك موثقة أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى فقال إن كان موسراً فعليه بدنة و إن كان وسطاً
فعليه بقرة و إن كان فقيراً فعليه شاة ثمّ قال أما أني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى
إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحلّ له[3]
و في صحيحة زرارة قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر
[1] وسائل الشيعة، باب 14 من أبواب كفارات
الاستمتاع.
[2] وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب كفارات
الاستمتاع.
[3] وسائل الشيعة، باب 16 من أبواب كفارات
الاستمتاع.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 265