responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 262

..........

أمناء و فيه أنه يكفي في الأشدية ترتب الكفارة على التقبيل و أن لم يكن بشهوة بخلاف المس و وضع اليد فإنه لا يترتب عليه إذا لم يكن بشهوة على ما تقدم في صدر صحيحة الحلبي.

الثالث: أن ترتب الامناء على التقبيل و لو كان بشهوة أمر نادر و لو قيد إطلاق التقبيل عن شهوة في صحيحة الحلبي بصورة الامناء لزم خروج التقبيل عن شهوة عن الكفارة بالبدنة بحيث يحمل على الصورة النادرة و فيه، أن التقييد بعنوان واحد يوجب اختصاص الحكم بصورة نادرة لا محذور فيه كما في تقييد جميع ما ورد في الكفارات على المحذورات بصورة الارتكاب عن علم بحرمتها فإن الغالب على الارتكاب صورة جهل المحرم بحرمتها أو الغفلة و النسيان و ثانياً أن المراد بالتقبيل عن شهوة أو لمس المرأة أو النظر إليها بشهوة أن يكون هيجان الشهوة الحاصلة داعياً إلى التقبيل و المس و ترتب الامناء على التقبيل و اللمس لا يكون أمراً نادراً في الشباب كما أن المراد من التقبيل و اللمس من غير شهوة أن لا يكون هيجانها داعياً لهما و لا ينافي هيجان الشهوة بنفس التقبيل و الشهوة و إلّا كيف يترتب الامناء على المس بلا شهوة و قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى و هو محرم فلا شي‌ء عليه‌[1] و في صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى قال إن كان حملها و مسها بشي‌ء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه و إن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شي‌ء[2] و المتحصل أنه لا يجوز للمحرم تقبيل امرأته عن شهوة فلو قبلها و خرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور و إذا لم يخرج منه المني أو لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.


[1] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[2] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست