نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 259
..........
عدم
ثبوت الكفارة على الجاهل في ارتكاب أي شيء من محظورات الإحرام و تقدم أيضاً
الروايات الواردة في الجماع بعد الإحرام الدالة على عدم ثبوت شيء على الجاهل حيث
يدخل فيه الناسي أيضاً لأن الناسي ما دام نسيانه باقياً فهو جاهل و يدلّ على ذلك
أيضاً صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) الواردة في أعجمي
دخل المسجد يلبي و عليه قميصه حيث ورد فيها قوله (عليه السلام) أي رجل ركب أمراً
بجهالة فلا شيء عليه[1].
و
قد يقال الروايات الواردة في الجماع بعد إحرام الحج و قبل الوقوف بالمزدلفة قد
دلّت على صحة الحج و عدم وجوب الكفارة مع الجهل بحرمة الجماع و لكن في ما إذا جامع
امرأته في العمرة المفردة قبل إكمال السعي وردت الروايات في بطلان العمرة و وجوب
الكفارة و مثل صحيحة عبد الصمد بن بشير نلتزم بعدم الكفارة في الجماع قبل إكمال
السعي إذا كان جاهلًا و أما صحة العمرة المفروضة فلا يمكن إثباتها بها و ذلك فإن
ما ورد في الجماع في العمرة المفردة قبل سعيها لسانها مانعية الجماع عن صحتها و
تماميتها و لذا يجب قضائها و على الجملة الجهل بحرمة الجماع فيها بالإضافة إلى ما
قبل إكمال سعيها كالجهل بحرمة النكاح على المحرم و إذا عقد المحرم إحرامه نكاحاً
يبطل ذلك النكاح سواء كان عالماً بحرمته أم جاهلًا أو غافلًا و لكن لا يخفى لا
يستفاد مما ورد في الجماع في العمرة المفردة قبل إكمال سعيها مانعيته عن صحة تلك
العمرة و تماميتها و لذا يجب إتمامها كما هو الحال في الجماع بعد إحرام الحج و قبل
الوقوف بالمزدلفة و الإعادة عقوبة على الجماع كما تقدم في مباحث