responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 255

الجماع بدنة مع اليسر و مع العجز عنها شاة، و يجب التفريق بين الرجل و المرأة في حجتهما و في المعادة إذا لم يكن معهما ثالث (1) إلى أن يرجعا إلى نفس المحلّ الذي وقع فيه الجماع، و إذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى، و الأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج.

ما عليه قال عليه بدنة و إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما و إن كان استكرهها ليس بهوى منها فليس عليها شي‌ء و يفرق بينهما حتى ينفر الناس و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت أ رأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان قال نعم‌[1] و وجه الأظهرية أنه لو كان التفريق أمراً مترتباً على صورة ثبوت الكفارة للمرأة أيضاً لذكر (عليه السلام) التفريق قبل بيان حكم الاستكراه نعم قد يقال هذه الروايات التي تعرض فيها للتفريق في الحج الذي أحدثا فيه و تعم ما إذا كانت المرأة مستكرهة يعارضها ما ورد في صحيحة سليمان بن خالد حيث ذكر الإمام (عليه السلام) بعد بيان التفريق بينهما في فرض اعانتها بشهوة الرجل بقوله (عليه السلام) فعليها الهدى جميعاً و يفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك و حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و إن استكرهها صاحبها فليس عليها شي‌ء[2] و لكن لا يخفى أنّ المراد بقوله (عليه السلام) فليس عليها شي‌ء نفي الكفارة بل التفريق أيضاً في الفرض وظيفة الرجل على ما هو ظاهر ما تقدم.

(1) المراد بالتفريق بين الزوج و امرأته في إتمام الحج بعد الجماع و قضائه أن يكون معهما ثالث بحيث يكون من شأن حضوره الممانعة عن تكرار العمل كما صرح‌


[1] وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[2] وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست