responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 254

..........

فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله‌[1] و حيث إنّ التفريق في الحج الذي أصابا فيه و الحج المعاد بنحو واحد يكون مقتضى الجمع بينهما ما تقدم.

الثالث: إذا وجب على الرجل و المرأة اعادة الحج لكون المرأة غير مكره فلا ينبغي التأمل في ثبوت التفريق عليهما في الحج الذي أحدثا فيه و في الحج المعاد كما يدلّ على التفريق فيهما صحيحة زرارة المتقدمة[2] و يدلّ أيضاً على التفريق في الحجة المعادة صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة المروية في الكافي و الكلام في أنه إذا كانت مستكرهة بحيث لا تجب عليها الإعادة فهل يثبت وجوب التفريق بينهما في الحج الذي أحدثا فيه قد يقال بالثبوت لإطلاق مثل صحيحة معاوية بن عمار المروية في التهذيب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلًا فليس عليه شي‌ء و إن لم يكن جاهلًا فإن عليه أن يسوق بدنة و يفرق بينها حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه و عليه الحج من قابل‌[3] و مثلها صحيحة معاوية بن عمار المروية في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) بسند آخر في المحرم يقع على أهله فقال يفرق بينهما و لا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله‌[4] و أظهر منهما في ثبوت التفريق في صورة استكراه المرأة ما ورد في صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت أ رأيت من ابتلى بالجماع‌


[1] وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[2] وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[3] وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[4] وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست