responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 242

..........

المجامعة بعد إكماله فإنما يوجب الكفارة فقط على ما تقدم و ذكرنا أن المشهور حكموا بفساد عمرة التمتع أيضاً إذا كانت المجامعة قبل إكمال سعيها و بالكفارة فقط في الجماع بعد إكمال سعيه.

و قلنا إنّ الحكم بالفساد في عمرة التمتع بالمعنى المتقدم لم يتمّ عليه دليل و إنما الثابت في عمرة التمتع الكفارة سواء كان الجماع قبل إكمال السعي أو بعده و أن كفارته شاة و الأحوط جزور أي إبل أكمل خمس سنين أو بقرة و أن الأحوط استحباباً اعادة عمرة التمتع على ما ذكر إذا كانت المجامعة قبل إكمال سعيها و هذا مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في كفارة المجامعة أثنائها منها صحيحة الحلبي أنه قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال (عليه السلام): عليه دم يهريقه و إن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة[1] و موثقة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزوراً و قد خشيت أنّ يكون قد ثلم حجّه‌[2] و موثقة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال عليه دم شاة[3] و صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته و لم يقصر قال ينحر جزوراً و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً و إن كان جاهلًا فلا شي‌ء عليه‌[4] و المنسوب إلى المشهور أن الجزاء جزور على الموسر و البقرة للمتوسط و الشاة للفقير و ليس في البين شاهد على التفصيل المذكور نعم التفصيل الوارد في صحيحة علي بن جعفر المروية في التهذيب قال سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله فقال الرفث جماع النساء و الفسوق الكذب و المفاخرة و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و إن لم يجد فشاة و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم‌[5] لا بأس به إنّ لم نقل بانصرافها إلى الرفث في الحج و أما مع انصرافها إليه كما لا يبعد عند من لاحظ الروايات الواردة في الجماع في الحج فمقتضى الجمع بين الروايات المتقدمة هو الالتزام بالتخيير بتقييد إطلاق جزور أو بقرة بالشاة الواردة في موثقة عبد الله بن مسكان و المناقشة في سندها بجهالة على الواقع فيه ضعيفة فإن المراد منه علي بن حسن الطاطري الذي يروي عن محمد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان و الشيخ (قدس سره) وثق الطاطريين حيث ذكر عمل الأصحاب برواياتهم ثمّ إنّ الموضوع في الروايات للكفارة المجامعة قبل التقصير في عمرة التمتع و هذا العنوان يعم ما إذا كان الجماع قبل السعي فيها بل قبل طوافها و لا يختص بما إذا كان الجماع بعد الفراغ منهما و قبل التقصير فالمعيار وقوعه بعد إحرام عمرة التمتع و قبل الإحلال منها بالتقصير.


[1] وسائل الشيعة، باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[2] وسائل الشيعة، باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[3] وسائل الشيعة، باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[4] وسائل الشيعة، باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[5] وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست