نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 236
..........
من
الصيد و لو كان صائده محلّا أو صاده الأكل المحرم قبل إحرامه و يستدل على اعتبار
القيمة سواء زادت عن الفداء أو نقصت بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه
السلام) قال إذا اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد
منهم قيمته[1] و موثقته
في حديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال و أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه
فإن على كل إنسان منهم قيمته فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك[2]
أقول لم يفرض في الموثقة كون المجتمعين على الصيد أو الأكل محرمين فيحمل على الصيد
في الحرم من المحلين أو أكله من المحلّين و أما الصحيحة فقد فرض فيها كونهم محرمين
عند الصيد أو الأكل فتدل على ضمان القيمة في الأكل و في الصيد و اللازم رفع اليد
عن إطلاقها في صيد تعين في الشرع الفداء في صيده و أكله و حملها على صيد يكون
الجزاء فيه قيمته حيث ورد في صحيحة سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله (عليه
السلام) في الظبي شاة و في البقرة بقرة و في الحمار بدنة و في النعامة بدنة و فيما
سوى ذلك قيمته[3] فإنه و إن
ورد لعموم قوله (عليه السلام) و فيما سوى ذلك قيمته التخصيص في بعض الحيوانات
كالحمار و شبهه إذا صاده المحرم أو أكله إلّا أنه يؤخذ بها في غير ذلك كاليحمور و
نحوه من الوحشي المحلّل أكله بل في غير المحلل أكله أيضاً إذا كانت له قيمة و لو
باعتبار جلده و قد يقال بالتداخل و أنه يكفي في قتل الصيد و أكله جزاء و أحد
لصحيحة أبان بن ثعلب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرمين أصابوا فراخ
نعام فذبحوها و أكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه و أكلوه بدنه يشتركون