responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 235

..........

على حدته فداء صيداً كاملًا)[1] و على الجملة لا مورد للتأمل في ثبوت الجزاء للأكل من الصيد على المحرم كما يثبت ذلك الجزاء في إصابة الحيوان و قتله سواء كان ما أكله من الصيد قليلًا أو كثيراً صاده في الحل قبل إحرامه أو صاده فيه محل آخر.

فيقع الكلام في أنه إذا صاده حال إحرامه في الحل و أكل منه حال إحرامه يكون عليه جزاء لصيده و جزاء آخر لأكله أو يكون عليه جزاء واحد بمعنى أن الصيد و الأكل يتداخلان في الجزاء و من الظاهر أن التداخل يحتاج إلى ثبوت دليل فإنه على خلاف الأصل و أن لم يثبت دليل فيلتزم بالجزائين و قد تقدم مما ذكرنا أن الفداء للأكل هو الفداء للصيد حيث ذكر الإمام (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر على كل إنسان منهم فداء صيد و ما عن الشيخ في الخلاف و الماتن و العلامة في جملة من كتبه من أن الواجب في الفرض فداء القتل و ضمان قيمة الحيوان المأكول لا يمكن المساعدة عليه و إن يستدل على ذلك بصحيحة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اهدى لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأساً قلت فأي شي‌ء تقول أنت قال عليهم ثمنه‌[2] و لكن لا يخفى أن ظاهر السؤال بقرينة قوله (عليه السلام) أن أهل مكة لا يرون به بأساً هو أكل المحل من الطير المقتول بمكة و أن الجزاء على أكله قيمته و الكلام في أكل المحرم من الصيد و على الجملة صيد المحل أي قتله الطير في الحرم جزائه قيمته و كذا أكل المقتول فيه إذا كان الآكل محلا و هذا لا يرتبط بمحل الكلام و هو أكل المحرم‌


[1] الوسائل: ج 13، الباب 18، ص 44.

[2] وسائل الشيعة، باب 10 من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست