responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 226

..........

حمل أو جدي و المراد من الحمل بالتحريك ولد الضأن إذا بلغ أربعة أشهر و من الجدي ولد المعز كذلك.

و يدلّ على ما ذكر مع عدم الخلاف بين الأصحاب صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة و إن قتل فراخه ففيه حمل و إن وطأ البيض فعليه درهم‌[1] و صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في محرم ذبح طيراً إن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن‌[2].

ثمّ أنه لا فرق فيما ذكر بين كون الحمامة مملوكة للغير المعبر عنه بالاهلي أو لم تكن مملوكة للغير فما ذكر جزاء من قتله و قد ورد في بعض الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيراً منه هو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرماً فشاة من كل طير[3] و أما بالإضافة إلى كسر بيضتها فقد ذكرنا أن فيه درهم على الأحوط و التعبير بالأحوط مع أنه ورد في صحيحة حريز و إن وطأ البيض فعليه درهم لما ورد في صحيحة سليمان بن خالد و إبراهيم بن عمر قالا قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أغلق بابه على طائر فقال أن أغلق بابه بعد ما أحرم فعليه شاة و إن عليه لكل طائر شاة و لكل فرخ حملًا و أن لم يحرك فدرهم و للبيض نصف درهم‌[4]


[1] وسائل الشيعة، باب 9 من أبواب كفارات الصيد.

[2] وسائل الشيعة، باب 9 من أبواب كفارات الصيد.

[3] وسائل الشيعة، باب 9 من أبواب كفارات الصيد.

[4] وسائل الشيعة، باب 9 من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست