responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 224

..........

المحقق في الشرائع و مع العجر عن البدنة تقوم البدنة و يفض ثمنها على البرّ و يتصدق به لكل مسكين مدان و لا يلزم ما زاد عن الستين و لو عجز صام عن كل مدين يوماً و إن عجز صام ثمانية عشر يوماً.

و يدلّ على ما ذكره (قدس سره) صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا صاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب الصيد فيه قوم جزائه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاماً ثمّ جعل لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوماً[1] و صحيحة محمد بن مسلم و زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكيناً لم يزد على إطعام ستين مسكيناً و إن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة[2] و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن قوله أو عدل ذلك صياماً قال عدل الهدى ما بلغ ما يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوماً[3] و كأنه (قدس سره) قد جمع ما في هذه الروايات الثلاثة بعد تقييد الإطلاق في بعضها بالتقييد الوارد في الأخرى و أصبحت النتيجة ما ذكره، و لكن لا يخفى أنه لم يرد فيها النص على البر و لعل ذكره لأنه المتيقن من الطعام أقول ظاهر صحيحة معاوية بن‌


[1] وسائل الشيعة، باب 2 من أبواب كفارات الصيد.

[2] وسائل الشيعة، باب 2 من أبواب كفارات الصيد.

[3] وسائل الشيعة، باب 2 من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست