نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 213
كالسمك فلا بأس به، و المراد
بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، و أمّا ما يعيش في البرء و البحر كليهما فملحق
بالبرّي.
الآية
حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً بناءً على أن المراد بالصيد معناه المصدري أي
الاصطياد و قوله سبحانه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ و عموم ما في صحيحة معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و
العقرب و الفارة فإنها توهي السقاء و تضرم على أهل البيت و أما العقرب فإن نبي
الله مدّ يده إلى الحجر فلسعته، فقال لعنك الله لا براً تدعينه و لا فاجراً و
الحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تردها و الكلب العقور و السبع إذا أرادك
فاقتلهما فإن لم يريداك فلا تردهما و الأسود الغدر فاقتله على كل حال و ارم الغراب
رمياً و الحدأة على ظهر بعيرك[1] حيث إن
العموم فيها لا سيما بقرينة الاستثناء يقتضي عموم الحكم بالإضافة إلى مأكول اللحم
و غيره و ما قيل من أن الممنوع عنه هو صيد مأكول اللحم يدفعه إطلاق الآية و عموم
الصحيحة.
و
لكن يختص المنع بالحيوان البري كما هو مقتضى التقييد في الآية و التعبير في
الصحيحة بالدواب و أما ما يعيش في البحر فإن كان محلل الأكل فلا بأس بصيده و أكله
بل إذا لم يكن من مأكول اللحم أيضاً فلا بأس بصيده للمحرم أخذاً بإطلاق قوله
سبحانه أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ، و
التقييد الوارد في جواز أكل الصيد لا يقتضي التقييد في حلية صيد البحر الظاهر في
اصطياد ما يعيش فيه كان محلّل الأكل من السمك أو غيره و بعض ما دلّ على حرمة الصيد
أخذاً و قتلًا و أن كان غير قاصر عن الشمول لحيوان البحر إلّا أنه لا بدّ من رفع
اليد عن عمومه أو إطلاقه بالإضافة إلى صيد
[1] الوسائل: الجزء 12، الباب 81 من أبواب تروك
الإحرام، الحديث 2؛ الكافي: 4 363/ 2.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 213