نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 211
..........
الحرم
و هو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد و إذا أصاب في الحل فإن الحلال
يأكله و عليه الفداء[1] و لكن لا
يخفى أن مقتضى الجمع العرفي هو الالتزام بما عليه المشهور فإن المحكوم عليه
بالميتة هو مذبوح المحرم و لو خارج الحرم و مذبوح المحل داخل الحرم و الروايات
المطلقة دالة على جواز أكل المحل من صيد المحرم خارج الحرم و يرفع عن إطلاقها بما
إذا كان قتل المحرم بالصيد أو كان المحل يذبح خارج الحرم و بهذا يظهران ما يقتله
المحرم بصيده داخل الحرم و ما يقتله المحل فيه بصيده حرام اكله على المحرم و
المحل، و لكن لا يجري عليهما حكم الميتة بخلاف ما إذا ذبحه المحرم و لو في خارج
الحرم أو ذبحه المحل في الحرم فإنه محكوم بالميتة و ما يقال ما ورد في المضطر إلى
الميتة أنه إذا وجد الصيد يأكل الصيد و يجتنب عن الميتة ينافي حسنه إسحاق حيث أن
الصيد إذا كان ميتة فكيف يقدم على الميتة و في صحيحة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا
عبد الله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة و هو يجد الصيد قال: (يأكل الصيد)
قلت أن الله عزّ و جل أحلّ له الميتة إذا اضطر إليها و لم يحلّ له الصيد قال:
(تأكل من مالك أحبّ إليك أو ميتة من مالي قال هو مالك لأن عليك فداءه قلت فإن لم
يكن عندي مال قال تقضيه إذا رجعت إلى مالك)[2]
و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن محرم يضطر فيجد
الميتة و الصيد أيهما يأكل قال: (يأكل من الصيد أما يحبّ أن يأكل من ماله قلت بلى
قال أنما عليه الفداء يأكل و يفديه)[3] إلى غير
ذلك و يدفعه أن حسنة إسحاق أخصّ فإن الميتة هو الصيد الذي ذبحه المحرم و لو في غير
الحرم و الصيد المذبوح في الحرم و لو من المحل و يلتزم بأنّ لزوم تقديم الصيد على
أكل الميتة في غير الصيد المذبوح أو المذبوح الذي ذبحه المحل خارج الحرم و الله
العالم.