نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 210
..........
يكن
صاده[1] و ظاهر
قوله (عليه السلام) بمناسبة الحكم و الموضوع إذا لم يكن صاده حال إحرامه و إلّا
فلا يجوز أيضاً أكله إذا كان الغير صاده حال الإحرام.
في
أنّ الصيد الذي ذبحه المحرم و لو في خارج الحرم أو مذبوح المحل في الحرم ميته و
إذا ذبح المحرم صيداً أو ذبحه محلّا في الحرم فهو ميته لا يجوز أكله على المشهور
بين أصحابنا بل عن المنتهي أنه قول علمائنا أجمع و يدلُّ عليه حسنة إسحاق عن أبي
جعفر (عليه السلام) أن علّياً (عليه السلام) كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير
الحرم فهو ميته لا يأكله محل و لا محرم و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو
ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم[2] و نحوها
رواية وهب و مقتضى الحكم بأنها ميتة ترتب سائر أحكام الميتة من الحكم بالنجاسة و
عدم جواز الصلاة فيه و عدم جواز بيعه، و عن الصدوق (قدس سره) في الفقيه أنّ ما
يذبحه المحرم من الصيد في خارج الحرم لا يحرم على المحل و في الدروس حكاية ذلك عن
ابن الجنيد و استدل على ذلك بمثل صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
عن محرم أصاب صيداً أ يأكل منه المحل فقال ليس على المحل شيء و إنما الفداء على
المحرم[3] و صحيحة
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيداً و هو محرم
أ يأكل منه الحلال قال: (لا بأس إنما الفداء على المحرم)[4]
و صحيحته الأخرى قال قال: أبو عبد الله (عليه السلام) إذا صاب المحرم الصيد في