responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 210

..........

يكن صاده‌[1] و ظاهر قوله (عليه السلام) بمناسبة الحكم و الموضوع إذا لم يكن صاده حال إحرامه و إلّا فلا يجوز أيضاً أكله إذا كان الغير صاده حال الإحرام.

في أنّ الصيد الذي ذبحه المحرم و لو في خارج الحرم أو مذبوح المحل في الحرم ميته و إذا ذبح المحرم صيداً أو ذبحه محلّا في الحرم فهو ميته لا يجوز أكله على المشهور بين أصحابنا بل عن المنتهي أنه قول علمائنا أجمع و يدلُّ عليه حسنة إسحاق عن أبي جعفر (عليه السلام) أن علّياً (عليه السلام) كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميته لا يأكله محل و لا محرم و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم‌[2] و نحوها رواية وهب و مقتضى الحكم بأنها ميتة ترتب سائر أحكام الميتة من الحكم بالنجاسة و عدم جواز الصلاة فيه و عدم جواز بيعه، و عن الصدوق (قدس سره) في الفقيه أنّ ما يذبحه المحرم من الصيد في خارج الحرم لا يحرم على المحل و في الدروس حكاية ذلك عن ابن الجنيد و استدل على ذلك بمثل صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيداً أ يأكل منه المحل فقال ليس على المحل شي‌ء و إنما الفداء على المحرم‌[3] و صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب صيداً و هو محرم أ يأكل منه الحلال قال: (لا بأس إنما الفداء على المحرم)[4] و صحيحته الأخرى قال قال: أبو عبد الله (عليه السلام) إذا صاب المحرم الصيد في‌


[1] وسائل الشيعة، باب 35 من أبواب كفارات الصيد.

[2] وسائل الشيعة، باب 10 من أبواب تروك الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب تروك الإحرام.

[4] وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست